هل يجوز أن أصلي
ونصف جسدي الأعلى مكشوف؟
سائل يسأل: أحياناً في فصل الصيف وفي شدة الحر فإن بعض الناس يصلى وهو لا يرتدي من اللباس إلا سرولاً ونصف جسده الأعلى مكشوف، فهل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ إذا كان كذلك فماذا عليه أن يفعل؟ وهل يلزمه إعادة صلواته السابقة؟
يجيب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:
لا شك أن من شروط الصلاة ستر العورة لقوله تعال: “ يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ”، وأجمع أهل العلم على بطلان صلاة من صلى عرياناً وهو يستطيع أن يستر عورته، ومن شروط ستر العورة أن يكون الساتر صفيقاً لا خفيفاً، فإن كان خفيفاً بحيث يرى من ورائه لون الجلد ويتميز به فإنه لا يكون ساتراً.
وبناءً على ذلك فإنه يجب على المسلم في أيام الحر أن يحترز من هذا اللباس “أعني النوع الخفيف” الذي يتبين من ورائه لون البشرة “أي لون الجلد”، وعورة الرجل في صلاته ما بين سرته وركبته فلابد أن يستر هذه المنطقة كلها بثوب صفيق لا يتبين من ورائه لون البشرة.
وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من كونه يُصلي يقتصر على السروال بدون أن يكون عليه رداء أو قميص فإن صلاته صحيحة مادام قد ستر ما بين السرة والركبة.
لكن، الأفضل والأولى أن يتخذ الزينة كلها أو أن يجعل اللباس على البدن كله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام “لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْء” هو الأفضل والأكمل، ولو صلى مقتصراً على الإزار وحده الساتر ما بين السرة والركبة أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر “إن كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِه”. والله أعلى وأعلم.