أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية “الاستئنافية”، الحكم الصادر بتغريم صاحب مدرسة خاصة 25 ألف دينار عن تهمة استخدام مدرسين أجانب ليسوا على كفالة المدرسة، وألغت المحكمة عقوبة إبعاد المدرسين عدا الثالث و16 و18.
وترجــــــع وقائــــــع الدعوى إلى ضبــــــــــــط 25 مدرساً ومدرسة يعملون في مدرسة خاصة ليسوا على كفالتها، فأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة وأسندت للمتهم الأول تهمة استخدام عمالة أجنبية دون صدور تصريح، فيما عاقبت محكمة أول درجة المتهم بتغريمه ألف دينار عن كل عامل مخالف، وغرمت المتهمين من الثاني حتى 22 بمبلغ 100دينار، وأمرت بإبعادهم عن البلاد 3 سنوات.
وتقدم المدرسون باستئناف الحكم وقدموا ما يفيد تعديل أوضاعهم لدى وزارة العمل، بينما قدم المستأنف الثامن والتاسع عشر ما يفيد حصولهما على الجنسية، ومستأنفة أخرى تزوجت من رجل بحريني، فأصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهم الأول 25 ألف دينار وإلغاء عقوبة الإبعاد للمستأنفين عدا الثالث و16 و18 وتأييد ماعدا ذلك.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني وجابر الجزار وأمانة سر عبدالله محمد.