القاهرة - (أ ف ب): أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر إعلاناً دستورياً مكملاً نص على تعديلات وإضافات شملت أربعة مواد من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 هي المواد 30 و53 و56 و60. وأصبح المجلس العسكري بمقتضى ذلك يتولى سلطة التشريع في غياب البرلمان كما عزز سلطته في مجالات أخرى. وارتسمت من خلال هذا الإعلان ملامح مرحلة انتقالية ثانية يرتبط انتهاؤها بالتوافق بين الأطراف السياسية والمجتمعية في مصر. وتم تعديل المادة 30 بحيث نصت على أنه في حال كان مجلس الشعب منحلاً، وهو واقع الحال في مصر، “يؤدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا”، بدلاً من مجلس الشعب. ومنحت المادة 53 مكرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة “حتى إقرار الدستور الجديد” تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة وجميع السلطات المقررة لوزير الدفاع في حين تم بموجب المادة 53 مكرر1 تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان الحرب بإضافة “بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”. كما أجازت المادة 53 مكرر2 لرئيس الجمهورية وبموافقة المجلس الأعلى “إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية للدولة” في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد. وكان إعلان وزير العدل قبل أيام منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية العدلية للمدنيين، أثار احتجاجات قوى سياسية وحقوقية. ومن أبرز ما جاء في الإعلان المكمل منح سلطة التشريع للمجلس العسكري الأعلى “لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لمهامه” بحسب المادة 56 مكرر. وعارض الإخوان المسلمون مساء أمس الأول منح سلطة التشريع للمجلس العسكري. كما منحت المادة 60 مكرر المجلس الأعلى، “إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها”، حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة “تمثل أطياف المجتمع” خلال أسبوع “لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها ويعرض الدستور الجديد على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده”. وكان الإخوان المسلمون اعتبروا أن الجمعية التأسيسية التي يسيطرون عليها “لا تزال قائمة”. كما نصت هذه المادة على أن “تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد”. ومنحت المادة 60 مكرر1 من الإعلان المكمل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس العسكري أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس أعضاء الجمعية التأسيسية طلب إعادة النظر في أي نص في مشروع الدستور الجديد “يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة” وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً. وفي حال إصرار الجمعية التأسيسية على موقفها يمكن إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا و«رأيها ملزم”. ورغم أن الإعلان الأصلي والمكمل أشارا إلى آجال واضحة لإعداد الدستور وعرضه للاستفتاء فإن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تفتح المجال أمام تغير هذه الآجال التي كانت أساساً تنص على أن تعد الجمعية التأسيسية الدستور في أجل أقصاه ستة أشهر من تشكيلها وعرضه على الاستفتاء خلال 15 يوماً من إعداده. وجاء في المادة 60 مكرر 1 “وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية”.