لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقيام ليلة النصف من شعبان بخصوصها ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان بخصوصه؛ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد عليه.
فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي: إن كان له عادة القيام في الليل؛ فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها؛ دون أن يكون لها ميزة؛ لأن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح؛ فإن ذلك يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وكذلك لم يرد في صيام يوم الخامس عشر من شعبان، أو النصف من شبعان بخصوصه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم.
أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع؛ فكلها ضعيفة، كما نص على ذلك أهل العلم، ولكن من كان من عادته أن يصوم الأيام البيض؛ فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، لا على أنه خاص بهذا اليوم؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام في هذا الشهر[1]، لكنه لم يخص هذا اليوم، وإنما يدخل تبعاً.[1] انظر: “صحيح البخاري” (2/243، 244).
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 151)
رقم الفتوى في مصدرها: 231