تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب د. جمال صالح، والنائب د. سمية الجودر بالاقتراح بقانون رقم لسنة بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس. وأوضحت المادة 2 في القانون أن للمتعايش مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المؤسسات الصحية والحكومية، كما أشارت المادة 3 بان يتمتع المتعايش مع الفيروس بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. فيما أشارت المادة 4 إلى أنه لا يجوز فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، وأشارت المادة 5 أن للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية، وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية، ويحظر التمييز ضدهم بسبب الإصابة بالفيروس. ونادت المادة 6 بحق الأطفال المتعايشين مع الفيروس في التعليم، وحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم. ونصت المادة 8 أنه يحظر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أية وسيلة من وسائل النشر، إلا بموافقة المتعايش مع الفيروس أو ممثله. كما نصت المادة 9 على ضرورة محافظة العاملين في المجال الطبي والصحي على سرية المعلومات الطبية والشخصية للمتعايش مع الفيروس، وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون. وأشارت المادة 12 أنه يحق للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالإحكام المنظمة لحضانة الطفل.