كتبت - هدى عبدالحميد: قالت المحامية جميلة سلمان، إن الإضرار بأمن الدولة يسقط الجنسية البحرينية عن المتجنسين بأخرى، لافتة إلى أن قانون الجنسية البحريني لعام 1963 عدد بمادته التاسعة حالات يفقد فيها البحريني جنسيته، ومنها إذا تجنس مختاراً بأخرى أجنبية وصدر أمر من الملك بسحبها. وأضافت “الحالة الثانية إذا تنازل المواطن عن الجنسية البحرينية وصدر أمر من الملك بسحبها”، لافتة إلى أن “حال فقد المواطن جنسيته البحرينية فإن أولاده القصر يفقدونها أيضاً”. وأوضحت سلمان أن هناك فرقاً بين فقدان الجنسية وإسقاطها، مشيرة إلى أن الإسقاط يكون بأمر ملكي والمادة (10) من نفس القانون نظمت حالات إسقاط الجنسية البحرينية، ومنها إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها رغم أمر حكومة البحرين له بتركها، والثانية إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معايدة، والثالثة إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة. وأضافت “هناك حالة نص عليها القانون تفقد فيها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية، وهي إذا دخلت في جنسية زوجها، مع إمكانية ردها عند انتهاء الزواج وإعلان رغبتها في استرداد الجنسية والعودة للإقامة في البحرين”. وقالت إن هناك دولاً تسمح بازدواج الجنسية، مقابل دول لا تسمح بالازدواجية ومنها دول متقدمة مثل ألمانيا والنمسا، وفي حالة الأخيرة فقانون الجنسية يشترط لإتمام الحصول عليها التنازل عن الأصلية تجنباً للازدواجية، وإذا حصل الشخص على الجنسية النمساوية واسترد الأصلية تسقط عنه الأولى. ولفتت سلمان إلى أنه “حتى في دول تسمح بازدواج الجنسية، تضع قيوداً وضوابط لحماية مصالحها الوطنية وقواعدها الدستورية ومواقعها السيادية، وبعض الدول لا تسمح مثلاً للمواطن مزدوج الجنسية من ممارسة حق الانتخاب، وبعضها لا يسمح بالترشح لعضوية مجلس الشعب، ولكن يحق له الانتخاب كما في مصر مثلاً التي طبقت قانون نقاء الجنسية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية”. يذكر أن رسالة الخارجية الدنمركية للمطالبة بالإفراج عن شخص مدان قضائياً يحمل جنسيتها، دفع العديدون لمطالبة الدولة بسن تشريع يمنع ازدواجية الجنسية، أو تخيير الشخص الذي يحمل جنسية بحرينية وأخرى أجنبية بالتنازل عن إحداها. وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976لإسقاط جنسية المدانين في جرائم تمس أمن الدولة ممن يحمل جنسية أخرى.