أيدت وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ونقابة شركة ألمنيوم البحرين - “ألبا”، التعددية النقابية باعتبار أنها تتفق مع المعايير الدولية التي تقر الحرية والتعددية في تكوين النقابات، وتقضي على الاحتكار وتسهم في المزيد من الاستقلالية وإطلاق الحريات العمالية. فيما رفضها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ونقابة شركة غاز البحرين الوطنية - “بناغاز” على أساس أن المصلحة العمالية والوطنية تستوجب عدم الموافقة على التعديلات حفاظاً على الوحدة العمالية والمصلحة الوطنية، وأن التعديل لا ضرورة له، بدعوى أن المادة (8) في نصها الحالي تكفل إمكانية إنشاء اتحادات نقابية بين النقابات سواء كانت متشابهة أم غير متشابهة. وأوضحت الجهات المؤيدة للتعددية النقابية، في مرئياتها المقدمة إلى مجلس النواب، أن التعدد يضمن عدم احتكار العمل النقابي لأي فئة كانت، ويتمخض عنه أمور إيجابية من أهمها الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق مطالبهم وحماية مكاسبهم. فيما أشارت الجهات الرافضة إلى أن إضافة عبارة “أو أكثر” في المادة العاشرة لإعطاء إمكانية تأسيس أكثر من نقابة في المنشأة أو القطاع أو المهنة أو الحرفة بحسب النص الجديد يوحي بأن التعديل يحرض على التعددية النقابية بينما كان بالإمكان فقط حذف الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة والتي تمنع تأسيس أكثر من نقابة بناء على قاعدة أن “المسكوت عنه مباح”. التعددية تتفق مع المعايير الدولية أكدت وزارة العمل أن التعددية النقابية تتفق مع المعايير الدولية التي تقر الحرية والتعددية في تكوين النقابات، وأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في البحرين دعت الحكومة لتقديمه بصفة الاستعجال، لسد فراغ تنظيمي أساسي، ولضمان عدم احتكار العمل النقابي لأي فئة كانت، حيث إن التعددية النقابية هي أحد مصاديق الحرية النقابية، ويسمح المرسوم للنقابات بالانسحاب والخروج من تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لكي تشكل فيما بينها اتحادات جديدة، ويمنح صلاحيات جديدة لوزير العمل لاختيار النقابة التي تمثل البحرين دولياً بحسب الاشتراطات الموضوعة ونوعية المؤتمر. ولفتت الوزارة إلى أن قانون النقابات العمالية الحالي لم يضع حداً أدنى من العمال الذين يجب توافرهم لتشكيل النقابة العمالية؛ وأن الأمر متروك للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ لأنه هو الاتحاد الذي يقود الحركة العمالية في البحرين، كما إن الحكومة ليس لديها الصلاحية في التحكم بعدد الأعضاء، إلا أنه من المعروف أن النقابة لن تتألف من 2 أو 3، وبينت أن المعايير الدولية توجب طريقة واحدة لإشهار النقابة، فبمجرد أن تقوم النقابة بإيداع أوراق التأسيس تكتسب حقها في تأسيس النقابة، وإذا كانت هذه النقابة مخالفة للأنظمة والقوانين فإن القانون أعطى الحق في حل هذه النقابة بالطريق القضائي. القضاء على الاحتكار وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين التعددية النقابية ورأت أن التعدد النقابي سيؤدي للقضاء على الاحتكار ويسهم في مزيد من الاستقلالية وإطلاق الحريات العمالية. وترى أن التعديل سيتمخض عنه أمور إيجابية من أهمها الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق مطالبهم وحماية مكاسبهم، والتعبير عن إرادتهم ومواقفهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وحق العمال في انتخاب ممثليهم وقياداتهم بحرية ودون أي وصاية أو إملاءات سياسية وفقاً للدستور والقانون. «ألبا» تؤيد التعددية النقابية وأكدت نقابة شركة ألمنيوم البحرين - ألبا الموافقة على التعددية النقابية جملةً وتفصيلاً، إلا أنها ارتأت تغيير عبارة “النقابات العمالية المتشابهة”، إذ إنها لن تسمح بتكوين اتحاد آخر مع نقابات غير متشابهة، وإذا كان من المتعذر على السلطة التشريعية حالياً تعديل المرسوم بقانون فإن النقابة تفضل الإبقاء على ما جاء في المرسوم بقانون؛ لأن هذا القانون سيسمح بالتعددية مما يسهل عملية فصل النقابات عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مما يساعد على التنافس العمالي في المنشأة الواحدة. أما بالنسبة لاختيار الوزير المعني للاتحاد الذي يمثل العمال في المحافل الدولية دون اشتراط أن يكون الأكثر تمثيلاً، فيفضل الإبقاء على هذا التعديل لكي يمثل العمال في المحافل الخارجية من يدافع عن حقوقهم بكل شفافية على أساس مصالح العمال وليس من جانب سياسي أو طائفي. لا ضرورة.. و«المسكوت عنه مباح» ورأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن التعديل لا ضرورة له، وأرجع رفضه إلى أن المادة (8) في نصها الحالي تكفل إمكانية إنشاء اتحادات نقابية بين النقابات سواء كانت متشابهة أم غير متشابهة، ولم تكن بحاجة إلى تعديل، أما بالنسبة للاتحادات القطاعية التي يُفهم من النص الجديد الإشارة إليها، والتي تضم النقابات المتشابهة في كل قطاع معين كالمصارف والمعادن والنفط مثلاً، كل قطاع على حدة، فلا يوجد أصلاً في النص الحالي ما يمنع منها، بل أكثر من ذلك أعطت المادة (10) الحق حتى في إنشاء نقابة على مستوى القطاع والمهنة وليس فقط المنشأة، وهو أمر موجود بالفعل ميدانياً، إذ توجد نقابة لجميع رياض الأطفال ونقابة للمصارف ونقابة للسفر والسياحة ونقابة لقطاع الفندقة، ويجري العمل بين بعض النقابات في قطاعات أخرى على تأسيس منظمة نقابية قطاعية تضم عدداً من نقابات القطاع نفسه كالإنشاءات وغيرها. وبيّن الاتحاد أن النص في التعديل على اختصاص الوزير المعني بتسمية الاتحاد، الذي يمثل العمال دولياً أو محلياً في التفاوض على مستوى القطاع، هو نص يتعارض مع معايير العمل والأعراف الدولية التي تنص على الاتحاد الأكثر تمثيلاً، وهو ما يقرره النص الحالي قبل التعديل، وبالتالي فلا محل لهذا التعديل. واعتبر الاتحاد أن إضافة عبارة “أو أكثر” في المادة العاشرة لإعطاء إمكانية تأسيس أكثر من نقابة في المنشأة أو القطاع أو المهنة أو الحرفة بحسب النص الجديد يوحي بأن التعديل يحرض على التعددية النقابية بينما كان بالإمكان فقط حذف الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة والتي تمنع تأسيس أكثر من نقابة بناء على قاعدة أن المسكوت عنه مباح، ولذلك يرفض الاتحاد العام هذا التعديل لأنه سوف يفتت وحدة الحركة العمالية والنقابية بغض النظر عن الشرط الوارد المتعلق بعدم تأسيس النقابة على أسس غير عمالية، حيث إن الإمكانية الفعلية على الأرض قد تؤدي لهذا التشطير خاصة مع غياب المقاييس التي بناء عليها سوف يُقبل أو يرفض تأسيس النقابة باعتبار الشرط المذكور. وأشار الاتحاد إلى تجاهل التعديل في المادة العاشرة، الحق الأصيل لعمال القطاع العام في التمتع بإمكانية تأسيس نقاباتهم في القطاع، إذ أبقى على الفقرة التي تعطيهم فقط حق الانضمام إلى نقابات قائمة في القطاع الخاص، برغم مخالفة هذا الحظر لمعايير العمل الدولية، وبرغم أن القانون في بدايته جعل أصلاً العاملين وفق أنظمة الخدمة المدنية من الفئات المخاطبة بهذا القانون، ورأى الاتحاد أن من يقرر طرح الثقة في مجالس إدارة النقابات هو جمعياتها العمومية، وهي التي تملك حق تحديد مسؤوليات نقابييها عن أي إجراء، وعما إذا كانوا يستحقون الجزاءات التي تعتمدها الجمعية العمومية أم تعفيهم من ذلك. ورأت نقابة شركة غاز البحرين الوطنية - “بناغاز” أن المصلحة العمالية والوطنية تستوجب عدم الموافقة على التعديلات حفاظاً على الوحدة العمالية والمصلحة الوطنية.