قررت وزارة التنمية الاجتماعية تحويل مؤسسة صندوق المنطقة الجنوبية الخيري إلى جمعية المنطقة الجنوبية الخيرية.
وحدد النظام الأساسي للجمعية الجديدة نطاق عملها الخيري بالحدود الجغرافية الرسمية لمنطقة الجنوبية.
ونص النظام على أنه “لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بذلك”. وتهدف الجمعية، حسب نظامها، إلى المشاركة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتشجيع روح التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع مع مراعاة النطاق المكاني لعمل الجمعية، والمشاركة في مختلف أعمال الخير شريطة موافقة الوزارة المعنية، وسد الاحتياجات المادية الحياتية للأسر الفقيرة المحتاجة، وتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة، ومساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين أو خارجها إذا لم يتوافر العلاج داخل المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث، وتقديم المساعدة المالية للطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ومساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها حسب الإمكانيات المتاحة, بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، والمشاركة في ترميم المساجد وإصلاح المقابر، وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وحدد النظام الأساسي الوسائل، التي من خلالها تحقق الجمعية أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين، وهي: دعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي توافق عليها الجهات المعنية لتحسين الحياة الأسرية بالتنسيق مع الوزارة المختصة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتزويد الجهات الحكومية بالبيانات اللازمة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل الجمعية. وبيَّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية، وحقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، وحق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن. وحدد النظام مصادر تمويل الجمعية، موضحاً أن مواردها تتكون من: رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، واشتراكات الأعضاء، والهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية التي تحصل عليها الجمعية والتي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، وإيرادات الأنشطة الخيرية، والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، وعائدات إيجار العقارات المملوكة للجمعية، وأية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.