أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تعديلاً في قانون العقوبات يعاقب الاعتداء على رجال الأمن بالسجن 7 سنوات إذا أفضى إلى عاهة مستديمة دون قصد، و10 سنوات في حالة تعمد إحداث عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

كما أصدر عاهل البلاد المفدى قانوناً بتغريم وحبس المخالفين لقانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى قانون رقم (33) لسنة 2012 م بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.

وجاء في المادة الأولى بالقانون “تضاف إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، فقرة جديدة نصها الآتي “مادة (221) فقرة جديدة، “وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله”.

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قانون رقم (34) لسنة 2012 م بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في القانون: المادة الأولى: وفقاً إلى قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط ــ سلطنة عمان خلال الفترة من 29 إلى 30 ديسمبر 2008 المرافق لهذا القانون”.

وأشارت المادة الثانية إلى أنه:

1/ مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:

أ ــ تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثياً بدون ترخيص.

ب ــ تداول أو زرع أو أدخل البذور أو التقاوي أو الشتلات السامة أو المخدرة التي يصدر بشان حظرها قرار من الوزير المختص.

ج ــ كل من لم يلتزم بوقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي يتم تحديدها بواسطة السلطة المختصة.

ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات على أن يكون الإتلاف على نفقة المخالف.

2 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من:

أ ــ استورد أو أنتج أو تداول بذوراً أو تقاوي أو شتلات بقصد البيع بدون ترخيص أو بالمخالفة للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة .

ب ــ أقام مشاريع إنتاج أو إكثار أو تداول البذور والتقاوي أو الشتلات بقصد البيع بدون ترخيص أو بالمخالفة للضوابط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.

ج ــ لم يلتزم بالإجراءات والمواصفات المتعلقة بمراقبة واعتماد وضبط الجودة الخاصة بإنتاج البذور أو التقاوي أو الشتلات.

3 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من أقام محطات أعداد البذور أو التقاوي أو الشتلات بدون ترخيص.

ويحكم بإغلاق المحطة موضوع المخالفة.

4 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من أنشأ مشتلاً لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وفي حالة العود في الفقرة (2، 3، 4) تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار، ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات المخالفة للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

فيما أوضحت المادة الثالثة “يصدر الوزير المختص بشؤون الزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات ورسوم خدمات تراخيص تداول البذور والتقاوي والشتلات، وتراخيص تسجيلها وإقامة محطات إعدادها، والاتجار بها وإنشاء مشاتل إنتاجها، أو أية خدمات أخرى ينص عليها هذا القانون، على أن لا تقل تلك الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار”.

وأضافت “وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه القواعد الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع رسوم تلك الخدمات، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.

وشددت المادة الرابعة “على كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات لأغراض تجارية من دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون أو يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ العمل به”.

وألغت المادة الخامسة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.