قال أحد القضاة السعوديين إن بإمكان المرأة المتضررة من ممارسة زوجها التدخين، الذي يترتب عليه تبعات صحية، طلب الطلاق باستثناء اللواتي ارتضين في الأساس “زوجاً معيباً”.

وقال عضو محكمة الاستئناف القاضي إبراهيم الخضيري إن المحاكم تستقبل “دعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتبة عليه أضرار صحية (...) فبعض الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحكم بفصل الزوجين”.

وأضاف “لو أن امرأة تزوجت رجلاً واكتشفت أنه مدخن، وأكدت إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وأنها لم تكن تريد رجلاً مدخناً لاعتبار ذلك عيباً شرعياً فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية”.

وأكد الخضيري أن “محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة”.

وأضاف “ليس ثمة تقعيد (قواعد محددة) لقضايا التبغ، بل هي كغيرها من القضايا ذات الاهتمام القضائي العملي وتأخذ حقها من ناظر القضية”.

لكنه استثنى الحالات التي تكون فيها المرأة “رضيت بزوجها معيباً”.

وقال في هذا الصدد “في حال قالت الزوجة للقاضي إن زوجها (كتمها) برائحة الدخان وتريد الانفصال عنه، فيجب على القاضي أن ينظر لفترة زواجهما، فإذا كانت عاشت معه عشرين عاماً فإن الدعوى حينها ستكون غير مسموعة، كونها رضيت به معيباً”.

وختم مشبهاً هذا الأمر بالمتزوجة “رجلاً أعور وحين تتعطل منافعه بعد 30 عاماً، تأتي إلى المحكمة طالبة أن تفسخ منه، مبررة ذلك بأن عيبه (العور) لكن ذلك لم يلفت انتباهها حتى الآن، ففي تلك الحالة لا يسمع لهذه الدعوى ولا محل لها من الإعراب”.