أصدر وزير الطاقة، الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا القرار رقم (5) لسنة 2012 بتعديل المادة (6) فقرة (د) من القرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية، ونص على إلغاء الرخصة الكهربائية الشخصية تلقائياً ببلوغ حاملها سن السبعين، أو لعدم اللياقة الصحية.

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2008 بتسمية وصلاحيات الوزير الذي تولى الإشراف والرقابة على هيئة الكهرباء والماء، وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء، وتعديلاته، وعلى المرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2011 بتعيينات وزارية، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2011، قرر الوزير الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (6) فقرة (د) من القرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية، النص الآتي: «تلغى الرخصة الكهربائية الشخصية تلقائياً ببلوغ حاملها سن السبعين، أو لعدم اللياقة الصحية».

المادة الثانية

على الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.