أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته رقم 6 لسنة 2012 للجهات الحكومية المتعلقة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (33) لسنة 2012م بشأن شراء مكافأة مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية. وصرح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد أن التعليمات جاءت وفقاً لقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتحدد قواعد وضوابط شراء سنوات الخدمة الافتراضية. مشيراً ان الحد الأقصى لشراء سنوات الخدمة خمس سنوات للموظفين الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ السن المقررة لإنهاء الخدمة أو الإحالة المبكرة للتقاعد أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء الوظيفة والاستقالة لأسباب صحية أو لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة موضحاً أن الحد الأقصى سيكون ثلاث سنوات للموظف الذي لديه خدمه فعلية لا تزيد عن (20) سنة وبحد أقصى خمس سنوات لمن زادت خدمته الفعلية عن ذلك عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الإرادية عند بلوغ سن (50) سنة.
واكد رئيس ديوان الخدمة المدنية ضرورة تأكد المؤسسات الحكومية من أن كافة الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في تلك التعليمات تنطبق على الموظف المتقدم لشراء سنوات الخدمة الافتراضية، مؤكداً أنه يجب أن تتوفر الاعتمادات المالية بموافقة وزارة المالية واتباع الإجراءات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن، كما يجب على المؤسسات الحكومية التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من سنوات الخدمة الفعلية للموظفين وسنوات الخدمة الافتراضية التي تم شراؤها وقيمتها، كما بين أنه يجب ألا يكون الموظف محالاً للتحقيق التأديبي أو الجنائي أو موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق مالم يتم حفظ التحقيق أو تثبت براءته ولم يجازَ تأديبياً أو أدين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أوالأمانة.
واختتم الزايد تصريحه أن هذه التعليمات تسري اعتباراً من 14 يونيو 2012م وأن ديوان الخدمة سيقوم بدراسة طلب الجهة الحكومية لشراء سنوات الخدمة الافتراضية والتأكد من استيفاء الطلب لكافة الشروط والقواعد والضوابط والإجراءات المقررة، ويتولى إخطار الجهة الحكومية المختصة بما انتهى إليه من قرارات ومن خلال هذا التعاون يمكن تقديم هذه الخدمة بشكل سريع مما يعود بالفائدة على الموظف والتقدم في مسيرة التطور بمملكتنا الغالية.