أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القانون رقم 36 لسنة 2012 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي.
ونصّت المادة الثانية من القانون على استمرار العمل بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر عام 1976 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، إلى أن يُصدر الوزير المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 6 أشهر.