أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القانون رقم 36 لسنة 2012، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يعمل بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق، فيما نصّت المادة الثانية من القانون أنه يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة، تنفيذاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، إلى أن يُصدر الوزير المعني بشؤون العمل في القطاع الأهلي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 6 أشهر من صدوره.

وجاء بالمادة الثالثة أنه مع مراعاة حكم المادة الثانية من القانون، يُلغى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976، ويُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.