كتب - هشام الشيخ:

قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد سيتم بعد 6 شهور من صدوره، وبعد نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن القانون تضمن العديد من المزايا والحقوق المستحدثة تمشياً مع معايير العمل الدولية، ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل بمملكة البحرين.

وعرض الدوسري لـ«الوطن” أهم المزايا والحقوق المستحدثة التي تضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، أهمها سد الثغرات التشريعية الموجودة في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته مثل المفاوضات الجماعية وعقود العمل الجماعية، وتسوية منازعات العمل الجماعية والفردية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن إصدار هذا القانون يسهم بتفعيل معايير العمل الدولية والعربية وسائر الاتفاقات التي صادقت عليها مملكة البحرين أو لم تصادق عليها، الأمر يجعل القانون أكثر توازناً وتحقيقاً للعدالة بين العمال وأصحاب العمل.

وقال إن إصدار هذا القانون سيساعد على تهيئة مناخ الاستثمار في مملكة البحرين، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل الأمر الذي يسهم بحل مشكلة البطالة أو في الأقل التخفيف منها، إذ يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب صاحب العمل، مما يسهم بمنع نشوء منازعات العمل الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، وتحقيق استقرار سوق العمل.

وأشار الدوسري إلى تضمن القانون تطوير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، مما يسهم بتوفير بيئة العمل المناسبة الجاذبة للعمالة الوطنية، ومحاولة التقريب بين المزايا الواردة في هذا القانون وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية، تشجيعاً للعمالة الوطنية على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مازال يعاني من عدم إقبال العمالة الوطنية عليه بالنحو المطلوب لمحدودية المزايا الواردة في قانون العمل مقارنة بالمزايا التي قررتها أنظمة الخدمة المدنية.

وقال إن القانون يشمل تشديد العقوبات الجنائية لمنع أصحاب الأعمال من مخالفة أحكام هذا القانون، مما يضمن حصول العمال على حقوقهم المقررة قانوناً، وإعادة تشكيل التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على نحو يضمن مراقبة الوزارة لأصحاب الأعمال لحملهم على الالتزام بأحكام هذا القانون.

وعدّد الدوسري مزايا قانون العمل الجديد التي لم تكن موجودة، أو تلك التي تمت زيادتها، وهي:

* رفع مقدار مدة بطلان تنازل العامل عن بعض حقوقه المقررة بعد انتهاء علاقة العمل من شهر في القانون الحالي إلى ثلاثة أشهر، مما يضمن للعامل الحصول على حقوقه كافة غير منقوصة حتى ولو تم التنازل خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء علاقة العمل.

* رفع سن الحدث من 14 لسنة في القانون الحالي إلى 15 سنة تمشياً مع معايير العمل الدولية وتصديق مملكة البحرين على اتفاقية الطفل للعام 1989 الصادرة عن الأمم المتحدة.

^ السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً والاستثناء عدم تشغيلهم ليلاً في بعض المهن، تمشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، في حين أن القانون الحالي كان يحظر تشغيل المرأة العاملة ليلاً والاستثناء تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري.

* رفع مقدار إجازة الوضع إلى ستين يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون الحالي.

^ السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون الحالي، تمشياً مع معايير العمل الدولية المقررة في هذا الشأن.

^ النص صراحة على حظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهذا الحكم مستحدث، تمشياً مع معايير العمل الدولية وسيما الاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 2000.

^ النص على حق العامل في الحصول على نصف الأجر إذا حضر إلى مقر العمل وحالت بينه وبين أداء العمل أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، وهذا الحكم مستحدث لضمان جزء من الأجر للعامل يسهم بتوفير نفقات معيشته اليومية.

^ النص على استحقاق العمال الذين يعملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي علاوة إضافية على الراتب الأساس، وهذا الحكم مستحدث لمراعاة طبيعة عمل هذه الفئة.

^ النص على استحقاق العامل إجازة سنوية بمقدار ثلاثين يوماً متى أمضى في خدمة صاحب العمل سنة على الأقل، في حين أن القانون الحالي يحددها بـ 21 يوماً إذا كانت خدمة العامل أقل من خمس سنوات، بـ28 يوماً إذا زادت مدة الخدمة على ذلك، وبهذا يكون القانون وحد الإجازة السنوية المقررة في القطاع الخاص وبين تلك المقررة للخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.

^ النص على إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة الواحدة وبحد أقصى ليومين في المرة الواحدة على أن تخصم من إجازته السنوية المقررة، لمواجهة بعض الظروف الطارئة التي تحول دون إخطار صاحب العمل مقدماً بقيام العامل بهذه الإجازة، وهذه الإجازة مستحدثة لم تكن موجودة من قبل.

^ النص على إجازة عدة الوفاة لتكون شهراً بأجر كامل وثلاثة أشهر وعشرة أيام تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعاملة أو من دون راتب إذا لم يكن لها رصيد من هذه الإجازات، وهذه الإجازة مستحدثة أسوة بالعاملات في القطاع الحكومي، وإعمالاً للحكم الشرعي في هذا الشأن.

^ رفع رصيد الإجازات المرضية إلى 240 يوماً طوال مدة الخدمة أسوة بموظفي الحكومة، في حين أن رصيد الإجازات المرضية في القانون الحالي 182 يوماً.

^ رفع مقدار الإجازة المرضية بحيث تصبح 15 يوماً بأجر كامل وعشرين يوماً بنصف الأجر وعشرين يوماً من دون أجر، في حين القانون الحالي يجعلها 15 يوماً بأجر وخمسة عشر يوماً بنصف أجر، وخمسة عشر يوماً من دون أجر.

^ النص على إلزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعد ترك العمل لديه، على نحو يحفظ حقوق الطرفين، في حين أن القانون الحالي جاء خالياً من نص ينظم هذه المسألة، وكان يحتكم للقانون المدني في هذا الشأن.

^ النص على العقوبات التأديبية التي توقع على العامل إذا ارتكب مخالفة تأديبية معاقب عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة، على غرار الجزاءات التأديبية الواردة في قانون الخدمة المدنية، للتقريب بين القطاعين، بعكس القانون الحالي الذي تضمن عقوبات تأديبية تختلف جوهرياً مع تلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

^ النص على اعتبار العقد غير محدد المدة إذا أبرم لأكثر من خمس سنوات، أو زادت مدته الأصلية والمجددة على خمس سنوات أو الاستمرار بتنفيذ العمل بعد انتهاء مدته من دون الاتفاق الصريح على التجديد.

^ تحديد التعويض المستحق للعامل إذا أنهى صاحب العمل العقد من دون مسوغ قانوني، منعاً للمنازعات بين الطرفين، وتقليلاً للدعاوى العمالية التي ترفع أمام القضاء، وهذا ما يشجع على انخراط العمالة الوطنية بالعمل في القطاع الخاص.

^ النص على حق صاحب العمل بإنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، تمشياً مع المعمول به في أنظمة الخدمة المدنية وقانون التأمين الاجتماعي، في حين أن القانون الحالي لم يتضمن هذا الحكم.

^ النص على استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، بحيث تكون نصف شهر عن السنوات الثلاث الأولى، وشهر عن كل سنة من السنوات التالية، في حين أن القانون الحالي يخفض مقدار المكافأة إذا استقال العامل، بحيث يحصل على ثلث المكافأة إذا كانت خدمته لدى صاحب العمل لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

^ النص على طريقة جديدة لتسوية منازعات العمل الفردية، إذ يسوي الجهاز الذي يشكل في وزارة العمل هذه المنازعات الفردية بموافقة العمال وأصحاب الأعمال، قبل اللجوء إلى القضاء، وفي حال تعذر التسوية الودية يترك الأمر للعامل وصاحب العمل في تقرير اللجوء إلى القضاء من عدمه، تمشياً مع حق التقاضي المكفول دستورياً، في حين أن القانون الحالي يجعل قبول الدعوى العمالية أمام القضاء مرهوناً بتقديم شكوى عمالية أولاً إلى وزارة العمل.

^ إنشاء نظام قاضي الدعوى العمالية الذي ترفع إليه الدعوى العمالية، إذ يجهزها ويفصل فيها صلحاً خلال شهرين، وفي حالة تعذر الصلح بين الطرفين، يحيل الدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية للفصل فيها بحكم ملزم للطرفين خلال شهر من إحالة الدعوى إليها، مما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوي العمالية، ويعالج بطء التقاضي في هذه الدعاوي.

^ وضع نظام قانوني متكامل مستحدث للمفاوضات الجماعية التي تجري بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم بنشر السلام الاجتماعي في علاقات العمل وتدعيمه.

^ وضع نظام قانوني متكامل لعقود العمل الجماعية التي تأتي ثمرة للمفاوضات الجماعية التي تتم بين العمال وصاحب العمل، وفي الغالب تتضمن هذه العقود الجماعية شروطاً أفضل للعمال من تلك التي يقررها القانون والأنظمة المطبقة.

^ لضمان نجاح المفاوضات الجماعية وعقود العمل الجماعية التي تبرم بين العمال وأصحاب الأعمال، تنشأ وحدة إدارية بوزارة العمل تختص بشؤون المفاوضات الجماعية ومراقبة تنفيذ عقود العمال الجماعية.

^ تتم إعادة تنظيم هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بنحو متكامل، لضمان قيام هذه الهيئة بمهماتها المنوطة بها على أكمل وجه بتسوية منازعات العمل الجماعية التي تثور بين صاحب العمل وعماله أو جزء منهم.

^ تمت إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، لتفعيل دور مفتشي الوزارة في مراقبة التزام أصحاب الأعمال بأمور السلامة والصحة والمهنية حفاظاً على صحة العمال ومنع تعرضهم لمخاطر العمل، إذ تتم إعادة النظر في تشكيل جهاز السلامة والصحة المهنية بالوزارة لضمان تطبيق المهمات المكلفين بها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى للسلامة المهنية يمثل في جميع الجهات المعنية مهمته رسم وتنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

^ تم النص على إلزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساس لعماله بصرف النظر عن عددهم بعكس القانون الحالي الذي يقصر هذا الالتزام على صاحب العمل الذي يشغل 50 عاملاً فأكثر.