أ. د موفــــق عبــــد الـــرزاق
جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “النساء شقائق الرجال”. فما ثبت للرجال يثبت للنساء، إلا ما خصه الدليل، فالصوم واجب على الرجال والنساء معا، إلا أن هناك بعض الأمور التي تهم المرأة في رمضان منها:
1- المرأة الحائض أو النفساء لا تصلي ولا تصوم في رمضان ولا في غيره، بل معذورة يجب عليها قضاء الصوم إذا طهرت، ولا تقضي الصلاة.
2- البعض من النساء يستخدمن حبوب منع العادة في رمضان أو في العمرة والحج، وهذا لا يلزمها، بل لها الحق في الإفطار والتوقف عن أداء الصلاة والطواف حتى تطهر، وإن أخذت هذه الحبوب فلتعلم أن صيامها صحيح، وحرصها مأجورة عليه، شريطة ألا يودي ذلك إلى ضرر صحي بها.
3- صلاة المرأة في المسجد، نعم صلاة المرأة في بيتها أفضل، على أساس ألا تخرج، لكنها اليوم تخرج لكثير من حاجاتها في الدوائر والأسواق والطرقات، فذهابها إلى المسجد من باب أولى، فخروجها للمسجد لا بأس به وسماعها للقرآن وحضورها صلاة الجمعة والجماعات أمر طيب، ولكن ينبغي أن تنتبه المرأة إلى عدم التطيب فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة”، وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية”.
فعلى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تراعي في خروجها أمن الطريق وألا تختلط مع الرجال وان تستر نفسها غير متبرجة بزينة، وان تكون غير مخشية الفتنة، فإن خشيت الفتنة فلا تخرج فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تَفِلاَتٍ” وتَفِلاَتٍ يعني غير متطيبات.