حكمها: فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله أو أمر به.* قال الله تعالى : { ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً } [ النساء : 80 ] .وهي فريضة على الكبير والصغير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من المسلمين .قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير، من المسلمين) متفق عليه . ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس . وقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل .ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤنته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم ، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً . ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه . لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } [ التغابن : 16 ] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم) متفق عليه . حكمتها ظاهرة جداً، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة . وفيها : تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم . وفيها : إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها تعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود ابن ماجة .وأما جنس الواجب في الفطرة: فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرهما من طعام ابن آدم .ففي ( الصحيحين ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) . وكان الشعير يومذاك من طعامهم . كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نخرج يوم الفطر في عند النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر) رواه البخاري .