كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس خليجي لمدة 3 أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ 100 دينار، بتهمة الاعتداء على شرطي بالضرب وسبه بألفاظ تخدش من شرفه واعتباره، أثناء القبض عليه بأحد الفنادق وهو بحالة سكر.
ويعتبر هذا الحكم أول تطبيق للقانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المتعلقة بالاعتداء على رجال الأمن.
وترجع تفاصيل القضية -التي أحالتها النيابة العامة مؤخراً- إلى أن المدير الليلي لفندق الجفير أبلغ الجهات الأمنية بقيام خليجي بطلب المشروبات ثم رفض دفع سعرها رغم محاولاتهم بكافة الطرق، فحضرت دورية الشرطة إلى الفندق، ووجد الشرطي الخليجي نائماً على الأرض أمام الفندق وهو بحالة هذيان نتيجة المشروب، فطلب منه مرافقته للمركز الشرطة، فما كان من المتهم سوى أن ضرب المجني عليه على صدره، وتوجيه الشتائم، وعلى إثره تم توقيفه. وإحالته إلى النيابة العامة التي حققت معه في الواقعة وأسندت له تهمة الاعتداء على رجل أمن، وإهانته، ومرت بإحالة إلى القضاء ومعاقبته وفق القانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، الصادر 12 يوليو الماضي، عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وبموجب التعديل، تشدد العقاب على من يعتدي على أحد أعضاء رجال قوات الأمن العام أو أحد العسكريين في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، بأن تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.
وعقدت جلسة أمس برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي.