أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وجاء في المرسوم بقانون أنه يستبدل بنص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني ، النص الآتي “وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، ويجب على الهيئة رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال 3 أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور”.