قال الشيخ فؤاد إبراهيم عبيد خطيب جامع الشيخ محمد بن أحمد بن علي آل خليفة، إن:« حكم الإرهابيين في الإسلام، الذين يسعون لأذية العباد بإغلاق الطرقات بالأخشاب والحجارة وحاويات القمامة وخزانات المياه والإطارات المشتعلة وقذف الزجاجات الحارقة “المولوتوف”، على الشرطة، النفي والتشريد من الأرض، التي تعني في الوقت الحاضر” إسقاط الجنسية”.وأوضح أن” الإرهابيين وقاطعي الطريق، ينتظرهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة ناهيك عن المعاناة والعذاب في سكرات الموت وفي الموت وفي القبر وعذاب القبر ثم الحشر والصراط “الذي يمر على جهنم و كلاليب النار الذي تجذب المارين على الصراط لقعر النار”. وأضاف أن “الحرابة‏’‏ هي جريمة قطع الطريق على سالكيه الآمنين بغرض إرهابهم وقهرهم، ‏وتعطيلهم عن أعمالهم أو نهب أموالهم‏، مجاهدة على سبيل المغالبة والقهر‏، أو بالتحايل والمكر وبالخداع والغدر،‏ أو بغرض قتلهم دون نهب الأموال وهو ما يعرف باسم قتل الغيلة أو من أجل الاعتداء على أعراضهم عنوة واغتصاباً، ويطلق على الحرابة اسم “السرقة الكبري.وأشار إلى أن كل من يقوم بأي من هذه الجرائم أو بها مجتمعة هو محارب لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، سواء كان فرداً أو جماعة، مسلحاً أو غير مسلح، ما دام مكلفاً ملزماً، وثبتت عليه الجريمة ثبوتاً لا يرقى إليه شك وكل من يـُعين هذا المحارب بأي شكل من الأشكال من مثل التحريض، أو الاتفاق، أو الرصد أو الإيواء أو تشجيعه بدفع نقود له ليقوم بذلك العمل “الشائن والمجرم”، أو غير ذلك من صور العون يعتبر عند كثير من الفقهاء شريكاً له في الجريمة، ويحمل وزرها.وأوضح أن” حد الحرابة، هو التغريب أي التشريد بالطرد من ديار الإسلام ‏ بمعني إسقاط “الجنسية في عصرنا الحاضر” أو هو السجن لمدة محددة أو مطلقة حتي يـُظهر توبته وينصلح حاله‏، ‏أو هو القتل أو الصلب، والمعنى الأول هو الراجح‏، منوهاً إلى أن أغلب الفقهاء، يرون أن الإمام مُخير في كل العقوبات المقررة في آية الحرابة بحسب حجم الجريمة وما تقتضيه المصلحة العامة‏.‏ ولا يجوز رفع العقوبة سواء عفا الأولياء وأرباب الأموال أو لم يعفوا، وسواء أبرأوا من المحارب أو صالحوا عليه‏،‏ وليس للإمام إذا ثبت الحد عنده أن يتركه أو يسقطه أو يعفو عنه لأن الحد واجب التطبيق لأنه من حقوق الله. وأشار إلى أن الهدف من العقوبة هو التغليظ علي المفسدين في الأرض الذين يروعون الآمنين في المجتمع المسلم ويفزعونهم بغير حق، وذلك منعا لتكرار جرائمهم‏، مؤكداً أن العقاب الصارم الذي يلقونه في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة، ولا يطهرهم من فظاعة ما اقترفوه في الدنيا كما هو الحال في بعض الحدود الأخرى. وقال عبيد، إن:« ذلك لم يشرع ظلماً للناس أو إذلالاً لهم‏، وإنما شرع عقاباً مكافئاً للمعتدين،‏ وردعاً وزجراً وعظة وعبرة للمعتبرين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه المعتدون من جرائم، ودعوة للمسلمين أجمعين بضرورة المحافظة على أمن مجتمعاتهم من الضياع، والذي إذا فقدوه فقدوا كل شيء في حياتهم، مؤكداً أن المعتدي إذا لم يجد من شرائع الله ما يمنعه من اعتدائه وعدوانه على غيره، فإنه يعيث في الأرض فساداً، ويزيد من طغيانه على الآمنين من قومه وإفزاعه لهم مما يقضي على استقرارهم، وسلامتهم‏، وينشر الخوف والفزع والاضطراب بينهم.