كتب - عادل محسن:
تتجه وزارة البلديات لفسخ عقد الأجار المبرم مع شركة عالمية تستأجر مجمع سترة التجاري بسبب تخلفها عن سداد مبلغ يزيد عن مليون دينار، تُشكّل إجمالي الأجارات المستحقة منذ تسلمها المجمع مطلع أكتوبـــــــر 6200، بينما قال مصدر مطلع إن الوزارة تُحمّل هذه المبالغ على موزانتها الخاصة.
وأرسل وزير البلديات خطابين إلى رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني لرفع دعوى قضائية للمطالبة بسداد متأخرات إيجار مجمع سترة التجاري، وفسخ عقد الإيجار المبرم مع الوزارة، وإلزامها بسداد متأخرات الأجار وإخلاء الموقع من العين المؤجرة، تأسيساً على الوقائع الواردة في خطاب الوزير حول العقد المبرم مع الشركة المستأجرة الأخيرة بموجبه الطابق الأرضي وحدة رقم 44 بمساحـــــــــــة 5626 م2 في مجمـــــــــع سترة الكائن بقطعة الأرض رقم (574) شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مجمع 611، ولمـــــــدة 10 سنـــــوات ابتداءً مـــن 1 أبريــــــل 2006 ولغاية 31 مـــــــارس 2016، نظير إيجار شهري قدره دينار ومائتي فلس للمتر المربع الواحد، أي ما يعادل 6739 ديناراً شهرياً، يضاف إليها رسوم خدمات شهرية تشمل قيمة استهلاك الكهرباء والماء قدرها دينار وثمنمائة فلس للمتر المربع الواحد، أي ما يعـــــــادل 10 آلاف و108 دنانيــــــــــر شهرياً، تدفع مقدمــــــــــــــاً كـــــــل 3 أشهر.
وأشارت الوقائع إلى أن الطرفين اتفقا بموجب العقد المبرم بينهما، على أن يبدأ سداد القيمة الإيجارية ورسوم الخدمات ابتداءً من الأول من شهر أبريل 2006، أو عندما يتم استئجار وتشغيل ما نسبته 70% من عدد المحال التجارية الكائنة بالمجمع ـ باستثناء السوبر ماركت والمكاتب ـ أيما الأجلين يأتي لاحقاً، وفي يونيو 2006 وحسب عقود الأجار، تم استئجار وتشغيل ما يزيد عن نسبـــــــة 70% مـــــــن عـــــــدد المحـــال التجارية في المجمع، ويتوجب بذلك على الشركة المستأجرة بدء سداد قيمة الأجار ورسوم الخدمات، حسب ما هو مقرر ومتفق عليه بموجب العقد.
وأظهرت الوقائع أن الشركة لم تلتزم بالسداد، ما حدا بالوزارة لإرسال أكثر من إشعار لحثها على إيفاء القيمة الإيجارية المترتبة على ذمتها لصالح الوزارة، وكان آخر إشعار أُرسل للشركة في ذلك الشأن الخطـــــاب المؤرخ 27/ 10/ 2010، غير أنها لم تبادر بالسداد حتى تاريخه،ما ترتب عليه انشغال ذمتها حتى الآن بمبلغ قدره 977 ألفاً و184 ديناراً لمجموع 58 شهراً.
وحول أسباب رفع الدعوى قال الوزير في خطابه إن المادة 128 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، ينص على أن “العقد شريعة المتقاعدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه”، إلا أن الشركة المستأجرة عدّلت بعض أحكام ومواد عقد الإيجار المبرم بينها وبين الوزارة على النحو الوارد والمبين في صدر العقد، وذلك بإضافة عبارة (AND AREA) وبالمادة (9) من العقد، بإضافة عبارة (NOT)، ما غيّر مضمون ما اتفق عليه بموجب العقد، دون موافقة أو إقرار الطرف الآخر “الوزارة” على التعديل بدليل عدم توقيعها عليه كما فعلت الشركة.
وأضاف خطاب الوزير حول أسباب رفع الدعوى “تنص المادة (505) من القانون المدني آنف البيان على أن (الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة، لقاء أجرة معلومة) والثابت من واقع الحال أن الوزارة باعتبارها الطرف المؤجر، مكنت الشركة (المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لما يربو على 5 سنوات، وظلت الشركة طيلة تلك المدة الطويلة تتمتع بانتفاع فعلي بالعين المؤجرة دون سداد قيمة إيجارها، في حين تكبدت الوزارة الكثير من الخسائر وفوات الانتفاع بريع عقارها الذي خصص أصلاً للمصحلة العامة، ما يعد مخالفة للقانون وقواعد العدالة العامة، وفقاً لنص المادة رقم (12/2-1) من عقد الإيجار المبرم بين الوزارة والشركة على شرط صريح فاسخ للعقد، دون الحاجة لإشعار أو تنبيه، إذا أخل المستأجر “الشركة” بأي من الالتزامات المقررة عليها بموجب العقد، وخاصة عدم سداد الأجرة عند حلول أجل سدادها”. وتنص المادة المشار إليها أنه “يعتبر العقد لاغياً دون الحاجة إلى إنذار أو إشعار، وتعتبر يد المستأجرة غاضبة، إذا (1) أخل المستأجر بأي من الإلتزامات المنصوص عليها في العقد، أو في أي جزء منه، خاصة في حالة عدم سداد الأجرة في وقتها المحدد، ولما كان ذلك وكانت الشركة المستأجرة لم تفِ بالتزامها نحو سداد قيمة الأجرة في وقتها المحدد بموجب عقد الإيجار، رغم إعذارها وإشعارها من قبل الوزارة، على النحو الوارد بهذه المذكرة، متذرعة تارة بعدم اكتمال إيجار وتشغيل ما نسبته 70% من المحال التجارية، وتارة أخرى بعدم تحقيق الأرباح المرجوة، وهو ما يكذبه واقع الحال من خلال عقود إيجار المحال التجارية بالمجمع، وتثبت اكتمال استئجار ما يزيد عن النسبة المتفق عليها، فضلاً عن استمرار الشركة في شغل العين المؤجرة لما يقرب من 5 سنوات، ما يدل على أنها تحقق أرباحاً مجزية وإلا لما كانت استمرت في شغل العين المؤجرة طيلة تلك المدة الطويلة، عليه فإنه يحق للوزارة ـ وفقاً لحكم المادة آنفة البيان ـ المطالبة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الشركة للعين المؤجرة باعتبارها غاصبة وشاغلة للعين المؤجرة دون سند قانوني”.