تصدر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم حكمها في قضية الخلية الإرهابية المعروفة بـ»خلية الجسر» التي ضبطت بواسطة السلطات القطرية. وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى للمحكمة الكبرى، بعد أنْ وجّهت للمتهمين الأول والثاني والثالث، أنهم خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2011، تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأنْ تخابروا مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وأمدوهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة، وضرب مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد، بالإضافة إلى السفارة السعودية بالمملكة، ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكذلك الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأنْ ألفوا الجماعة سالفة الذكر، وأمدوها بالأموال اللازمة. كما عملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططاتهم في استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالبلاد، مع مقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرار في البلاد. كما أسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، حيث يتولى المتهمون من الأول حتى الثالث القيادة فيها، والغرض منها الدعوة إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بانضمامهم إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها. وأسندت للمتهمين الأول والرابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة سالفة الذكر، مع علمهم بممارستها لأنشطة إرهابية، وللمتهم الرابع تهمة تلقي التدريبات على استعمال الأسلحة للاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية بتلقيه تدريباً لدى تنظيم عسكري في الخارج، على استعمال تلك الأسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة. وأسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب جريمة تلقي التدريب، بأنْ حرضا واتفقا على مساعدته بارتكابها، بإمداده بالأموال اللازمة، وسهلا له السفر والالتحاق بالتنظيم العسكري في الخارج للتدريب، كما وجهت النيابة لكل من المتهم الخامس والسادس تهمة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة دون حصولها على إذن من مأمور الهجرة، وقام المتهمون الرابع والسابع والثامن بمساعدة المتهمين على ارتكاب تلك التهمة.