كتبت- زهراء حبيب:
عقدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس أولى جلسات قضية ثلاثة متهمين بينهم امرأة في فساد هيئة تنظيم سوق العمل، وأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل للمرافعة.
ومثل المتهمون الثلاثة في جلسة أمس، علماً أن المتهم الثاني والمتهمة مخلى سبيلهما، فيما بقي المتهم الأول محبوساً على ذمة القضية. وقد أنكر المتهمون الثلاثة الاتهامات المسندة إليهم. وصرح رئيس نيابة العاصمة في وقت سابق أن النيابة أحالت الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مع إخلاء سبيل المتهم الثاني والمتهمة بضمان محل إقامتهما وإحالة الأول محبوساً.
وكان بلاغاً ورد من أحد المواطنين للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، عن قيام موظف بهيئة سوق العمل، باستغلال وظيفته في التلاعب في أوراق العمال الهاربين من كفلائهم، بنقلهم لكفلاء جدد مقابل الحصول على مبالغ مالية. وأكد مقدم البلاغ أنه قدم طلباً لنقل كفالة عامل هارب إليه، وطلب الموظف منه صورة جواز سفر العامل وصورة السجل التجاري، وقام الموظف بإنجاز عملية النقل دون الحصول على توقيعه، أو أي شي آخر.
وأدخل سلوك الموظف الشك في نفس المواطن فقرر الإبلاغ عنه، وأوقف صرف الشيك، وتم إجراء التحريات اللازمة وتبين أن الموظف يطلب 150 ديناراً، وبعد أن نقل من موقعة استعان بموظفة لتقوم بعمله كالسابق، وهو يستعين بشقيقه لديه مكتب تخليص معاملات، تقدم الأوراق من خلاله، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط وتفتيش الموظف، وإعداد كمين للقبض عليه متلبساً.
وطلب المصدر من الموظف إنجاز معاملتين مقابل 300 دينار، واتفقا أن يتم الاستلام والتسليم في أحد المجمعات التجارية، وثبتت كاميرا لتصوير الواقعة بشكل دقيق، وعند تسليم المبلغ المتفق عليه، قبض عليه وعلى شقيقه المخلص والموظفة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في عام 2012 المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بهيئة تنظيم سوق العمل، استغل وظيفته بأن طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على خدمة من جهة عمله. المتهمة الثانية ارتكبت تزويراً في محررات رسمية، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زوراً لآخرين، واشتركت مع موظف عام “ حسن النية” في تزوير محررين رسميين، هما خطابان صادران من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب، استعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمتهم للموظف المختص بالهيئة للاعتداد بهم مع علمها بتزويرهم.
فيما وجهت للمتهم الثالث الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة في البند أولاً، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.