كتبت- زهراء حبيب:
قال أمين عام المجلس الأعلى للقضاء إن محاكمة التنظيم الإرهابي دامت 4 أشهر وعلى مدار 16 جلسة، لافتاً إلى أن إجراءات المحاكمة تماشت مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف تعقيباً على تأييد “الاستئناف” الحكم الصادر في قضية المتهمين بقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور، أن “الاستئناف” نظرت القضية مجدداً بعد نقض “التمييز” حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية.
ولفت إلى أن إجراءات المحاكمة بدأت يوم 8 مايو ،2012 واستغرقت جلسات المحاكمة 4 أشهر و16 جلسة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يستلزم أن تجري إجراءات المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة دون تأخير غير مبرر، مع الأخذ بالاعتبار أن أوراق الدعوى اشتملت على محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات ومذكرات الدفاع وصحف طعن بالاستئناف والتمييز يجاوز عدد صفحاتها بضعة آلاف، فضلاً عما اشتمل عليه الملف من تسجيلات صوتية وتفريغ مكتوب لها.
ونبّه الأمين العام إلى أن المحاكمة التزمت بمبدأ وجوب محاكمة المتهم حضورياً والدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام، واستمعت إلى جميع المتهمين بأنفسهم وبناءً على طلب كل منهم شخصياً، وبناءً على طلب الدفاع الحاضر معهم، لافتاً إلى أن المتهمين جميعاً ترافعوا عن أنفسهم على مدار 5 جلسات، وقرأوا مذكرات مكتوبة بلغ عدد صفحاتها 300.
وأضاف “تبين أن بعض المتهمين ما أن أتموا مرافعتهم الشخصية بأنفسهم حتى قرروا عدم حضور الجلسات المقبلة، وطلب بعضهم عدم تمثيل محاميهم للدفاع عنهم، ورفض جميع المتهمين بعد جلسة 7 يوليو 2012 المثول لحضور جلسات المحاكمة، رغم التنبيه عليهم كتابة بالحضور في كل جلسة”. وأردف “حرصاً من المحكمة على عدم المساس بحسن سير إجراءات العدالة، خاصة أن الدعوى متعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخابروتمس الأمن الوطني للبلاد، قررت بجلسة 14 يوليو 2012 عقد الجلسات التالية في غير علانية وحظر النشر، استناداً إلى نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 14/1 من العهد الدولي”. وقال إن المحكمة خاطبت بعد انسحاب الدفاع بناءً على رغبة المتهمين، وزارة العدل لندب محامين للدفاع عنهم، وتم ندب عدد من المحامين للمرافعة، وصرحت المحكمة للمحامين المنتدبين بالاتصال بالمتهمين ولقائهم في محبسهم، ما يتفق مع نص المادة 14/3 د للعهد الدولي، وينص على محاكمة المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، أو انتداب محام ٍللدفاع عنه والحصول على مساعدة قانونية مجانية. وأضاف أن المحكمة حرصت على استدعاء الشهود لمناقشتهم وسماع التسجيلات الصوتية المنسوبة للمتهمين في حضورهم بناءً على طلبهم، استناداً إلى المادة 14/3 من العهد الدولي، لافتاً إلى أنهم رفضوا الحضور.