أصدر وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي القرار رقم (2) لسنة 2012، القاضي بتحديد مدة الدراسة الجامعية بنظام الساعات المعتمدة بحيث لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 8، فيما أجاز القرار للطالب الجامعي تسجيل أقل من 12 ساعة ولمرة واحدة خلال دراسته.
وعدّل الوزير بموجب القرار الجديد القرار السابق رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية بمؤسسات التعليم العالي، بإضافة البنود (ح، ط، ي) إلى الفقرة الثانية من المادة 17، واستبدال البند (ج) من الفقرة الرابعة، وإضافة البند (د) إلى الفقرة الخامسة.
ونصّ البند (ح) المضاف للقرار «يكون الحد الأدنى والأقصى للنصاب الدراسي للطالب المنتظم في الجامعة لمرحلة البكالوريوس (12-19) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، ويجوز له أن يسجل أقل من 12 ساعة معتمدة مرة واحد فقط أثناء دراسته، ويجوز للطالب تسجيل ساعات دراسية أقل من الحد الأدنى المشار إليه أكثر من مرة، على أن يعتبر غير منتظم شريطة ألا يحتسب ذلك الفصل الدراسي ضمن المدة الصغرى لنيل الدرجة العلمية».
ويجوز للطالب وفق البند المذكور أن يأخذ (3) ساعات إضافية في الجامعة بمعدل (21) ساعة معتمدة شريطة ألا يقل معدله التراكمي عن 300 من 400، وأن يكون في حاجة إلى إنهاء (21) ساعة دراسة معتمدة ليكمل متطلبات التخرج في ذلك الفصل الدراسي.
ويشترط البند (ط) ألا تقل المدة الزمنية للدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس عن (3) سنوات بالنسبة لنظام الساعات المعتمدة، ويقضي البند (ي) ألا تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على الدرجة الجامعية الأولى عن (8) سنوات.
وتضمن تعديل الفقرة (ج) إعداد الطالب أطروحة عملية أو مشروع تطبيقي بواقع (6-12) ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس التعليم العالي، وأن يجتاز مناقشة الأطروحة بنجاح من قبل لجنة علمية أحد أعضائها على الأقل من خارج المؤسسة.
ونصّت الفقرة (د) على أن يكون الحد الأدنى والأقصى للنصاب الدراسي للطالب في الجامعة لمرحلة الدراسات العليا، الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه (3-15) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، ويجوز إضافة مقرر واحد لغايات التخرج.