باشرت محكمة الأمور المستعجلة نظر الدعوى المرفوعة من طلبة “دلمون” ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته، لوقف قرار عدم السماح للطلبة المسجلين عام 2010 من مواصلة دراستهم بالجامعة، وأرجأتها إلى جلسة 20 سبتمبر لتقديم مرافعة من محامي الطلبة وتبليغ ممثل جهاز قضايا الدولة. وقال المشتكون إنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم قبل التسجيل في تخصصاتهم الجامعية، وطمأنتهم حينها أن التسجيل متاح ولا مانع منه، لافتين إلى أنهم ثبّتوا تسجيلهم بناءً على تطمينات الوزارة. وأضافوا في مذكرتهم المقدمة للمحكمة أنهم فوجئوا بتاريخ 2 سبتمبر 2012 بصدور القرار رقم 324 لسنة 2012 من مكتب الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وينص على عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة في “دلمون” عقب صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (143) الصادر في جلسته رقم 152009 تاريخ 29 يونيو 2009 بشأن إيقاف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية، مع إلزام الجامعة بتحمل المسؤولية القانونية والمادية تجاه هؤلاء الطلبة. وأوضح الطلبة أن القرار الذي ألزم الجامعة بالتوقف عن تدريس الطلبة المقبولين لديها، وإعادة الرسوم الدراسية المحصّلة من المسجلين بصفة غير قانونية مخالف لقرارات مجلس التعليم العالي. وقال المشتكون إن القرار ولد مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وأسباب أخرى تؤدي لبطلانه وانعدامه “يذكرها المدعون بلائحة الطعن بالقرار أمام القضاء الإداري في حينه”.
وأضافوا “نظراً لما للقرار من أثر سيئ على مصالح الطلبة من فوات السنة الدراسية، والكلفة المادية للتسجيل والضرر الأدبي المتمثل في الإساءة لسمعة جامعة يفترض أن نحصل على شهادتنا الجامعية منها في الوسط الأكاديمي والتعليمي، وعدم إمكانية تعويض الطلبة عن فوات سنة دراسية أو أكثر”.
وأكد الشاكون مراجعتهم للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عام 2010 لسؤالها عن إمكانية التسجيل في جامعة دلمون، فأكدوا حينها أن “التسجيل مفتوح في تخصصاتنا داخل الجامعة، وبناءً عليه تم التسجيل والالتحاق بالجامعة عام 2010”. وأبدى الشاكون استغرابهم من تصرف الأمانة العامة، بتركهم من عام 2010 حتى بداية سبتمبر 2012 يدرسون في الجامعة، وتصدر بعدها القرار المذكور سلفاً، وتستند الأمانة العامة على قرار 143 في 29 / 6 /2009 محدد بفصل دراسي واحد انتهى أيضاً كان يخص طلبة الفصل الدراسي الأول 2009/ 2010.
وبين الشاكون أن المادة 8 مكرر من قانون المرافعات تنص على أنه “يفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت، وبتوافر شروط اختصاص القضاء المستعجل من وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد الحفاظ عليه ـ بوجوب اتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الموعد، ولما كان ذلك وكان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم”.