أكد المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد، أن واقعة قطع لسان المؤذن ثابتة ونسبة العجز بلغت 100%، لافتاً إلى أن إعادة غطاء رأس جمجمة المؤذن استغرق شهراً لورم في المخ نتج عن الاعتداء.
وأوضح السيد رداً على ما تناقلته شبكة أخبار CNN وتغريدات على «تويتر» وما نشرته صحيفة محلية بتاريخ 18 سبتمبر الحالي تحت عنوان «محامو قضية قطع اللسان يطعنون في الحكم»، أن حكم المحكمة صريح من أن القطع حدث دون أن يؤدي لبتر كامل للسان.
وفنّد ما تضمنه الخبر من أن «محكمة الاستئناف نفت صفة المؤذن عن المجني عليه، وحذف حكمها كل ما يتعلق بتعرض لسانه لقطع أو حتى إصابة، وأنه استند على ما جاء في تقرير الطبيب من تعرض جمجمته ودماغه لإصابات أدت لحدوث عاهة مستديمة»، لافتاً إلى أن الخبر يفتقد الدقة ويبتعد كل البعد عن الحقيقة والصواب، ويخالف ما انتهى إليه وقصده الحكم المشار إليه.
وأضاف السيد أنه بالتدقيق في أوراق الدعوى وما ثبت من خلال الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وما ثبت لهيئة المحكمة أثناء الانتقال إلى المجني عليه بالمستشفى العسكري لمعاينته، وبعد استجواب الطبيب المعالج في المستشفى، ثبت أنه يعاني نزيفاً وجلطات في المخ، وكان فاقداً للوعي، إضافة إلى وجود قطع لم يصل إلى مرحلة البتر، فتم خياطة الجرح باللسان.
وقال إن حالة المؤذن استدعت إجراء عملية بالمخ لسحب النزيف، ما استلزم رفع غطاء الجمجمة والاحتفاظ به لأكثر من شهر، ليتبين ورم في المخ نتيجة اعتداءات تعرض لها المجني عليه في الرأس لم تسمح بإعادة غطاء الجمجمة مرة أخرى بسبب زيادة حجم المخ لتورمه، وبعدما عاد المخ لحجمه الطبيعي أُعيد غطاء الجمجمة مرة أخرى وخياطة فروة الرأس.
ولفت إلى أن المحكمة لم تنفِ حادثة قطع اللسان وإنما عدّلت وصف العاهة إلى تلف بمراكز المخ أدى لدخول المجني عليه في مرحلة اللاوعي، وهي عاهة عجز كلي بنسبة 100% وتفوق عاهة قطع اللسان التي رغم بشاعتها أقل تأثيراً على المجني عليه من مرحلة اللاوعي. وبيّن أن الأمر لم يعد مقصوراً على واقعة قطع اللسان، بل اشتمل على ما هو أكثر جسامة وأشد خطورة، بعد أن بلغت نسبة العاهة 100%.
وقال إن المحكمة خلُصت إلى ثبوت واقعة الضرب المفضي لعاهة مستديمة، وأيدت الحكم الصادر بحق المتهمين جميعاً بعد أن شددت وصف التهمة عليهم عدا واحداً منهم قضت بوقف تنفيذ العقوبة بحقه مراعاة لظروفه الصحية، باعتباره مصاباً بمرض فقر الدم المنجلي، ويعاني من تآكل في عظام الحوض، وثبت عدم مشاركته في واقعة الاعتداء على المجني عليه، فيما لم تجد لباقي المتهمين مبرراً لاستعمال الرأفة وتخفيف الحكم عليهم.
وأوضح المحامي العام الأول أن ما ذكر في الخبر من أن «المحكمة نفت صفة المؤذن عن المجني عليه»، مختلق ولا أساس له من الصحة، مبيناً أن الثابت من أوراق الدعوى أن المجني عليه كان معتاداً على رفع الآذان في المسجد تطوعاً منه وتقرباً لله عز وجل وليس على سبيل الوظيفة الدائمة وبأجر، وأن الأحكام الجنائية تتعامل مع القضايا وفق مقتضياتها القانونية وحسب، ولا تكتب في أحكامها إلا ما يلزم لتسبيب تلك الأحكام ويقتضيه ويتطلبه تطبيق الوصف القانوني الصحيح.
وعلّق السيد على ما ذكر في بعض التغريدات بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من استمرار القضية رغم أن تقرير بسيوني نفى حدوثها، فإن ما جاء بالتغريدات يخالف ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حيث ورد بالفقرة 482-1516 الذي أثبت تعرض المجني عليه لإصابات خطيره بالمخ وجروح بالغة وعميقة في اللسان إثر تعرضه لهجوم وحشي على يد المتظاهرين وقالوا له إن «البحرين للبحرينيين فقط وليست للآسيويين».
واستغرب السيد ممن يحاولون التشويش على القضية بهذه الطريقة، رغم أنها ثابتة بحكم المحكمة، ما يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية في التعامل مع مثل تلك الحالات.