المجلس يُصدر لائحة تنظم شؤون القضاة دون التقيد بأحكام «الخدمة المدنية»
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس، مرسوماً خصص بموجبه موازنة سنوية مستقلة للمجلس الأعلى للقضاء، فيما أصدر مرسوماً آخر بتشكيل “المجلس الأعلى للبيئة” يُلحق بمجلس الوزراء، على أن يُشكّل وتحدد مدة عضويته بمرسوم.
واصدر جلالته مرسوماً بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعدّل بموجب مرسوم آخر بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، نصّ على نقل موظفي الموانئ البحرية إلى شؤون الموانئ بذات الدرجات والمزايا الوظيفية.
ميزانية مستقلة للقضاء
واستبدل المرسوم بقانون (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المادة (73) مكرراً من قانون السلطة القضائية ما نصّه “تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويُعد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية، ويُراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً.
وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة يتولى رئيس محكمة التمييز بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الموازنة العامة للدولة، ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المجلس الأعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، ويباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية. ويورّد رئيس محكمة التمييز فائض الاعتمادات المالية المصروفة، أو التي لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية إلى الموازنة العامة للدولة. ويعد رئيس محكمة التمييز الحساب الختامي لموازنة المجلس الأعلى للقضاء في المواعيد المقررة، ويُحيله إلى وزير المالية لإدراجه في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، تسري على موازنة المجلس الأعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي.
ويصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة أمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة تنظم شؤون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والإدارية المقررة في قانون الخدمة المدنية.
وألغى المرسوم الجديد القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977، ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً لحين صدور النظام واللائحة المشار إليها في المادة السابقة.وكلّف المرسوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنظيم الصيد
وأصدر جلالة الملك المفدى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
واستبدل المرسوم بتعريفات الوزارة والوزير والإدارة المختصة الواردة بالمادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثورة البحرية التعريفات التالية الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم، والوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم، والإدارة المختصة: إدارة الثروة البحرية في الوزارة.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، والعمل به من اليوم لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعديل مؤسسة الموانئ
وأصدر جلالته المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.
واستبدل المرسوم بالتعريفات الأول والثاني والثالث الواردة في المادة (1)، وبنصوص المواد (2) و(4) بند (8) و (7) و(9) و (10) و (11) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 النصوص الآتية:
مادة (1) التعريفات الأول والثاني والثالث الوزارة: وزارة المواصلات أو أي وزارة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم، الوزير: وزير المواصلات أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم، شؤون الموانئ والملاحة البحرية الإدارة المختصة بالوزارة التي تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (2): تتولى شؤون الموانئ والملاحة البحرية المهام المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف الوزير.
مادة (4) بند (8): 8 توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني، ويصدر بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وتحدد الأنظمة الخاصة بها بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد المناطق اللوجستية والأنظمة الخاصة بها قرار من الوزير.
مادة (7) 1 - يتولى الوزير الإشراف على الموانئ والملاحة البحرية ورسم السياسة التي تسير عليها وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، ويتخذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز، ووضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها.
2 - يمثل الوزير شؤون الموانئ والملاحة البحرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويجوز له أن ينيب عنه في مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
مادة (9): يكون لشؤون الموانئ والملاحة البحرية وكيل يصدر بتعيينه مرسوم.
مادة (10) يختص وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات الوزير ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير.
مادة (11) يكون لشؤون الموانئ والملاحة البحرية موازنة ضمن موازنة الوزارة تعد وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتُستبدل عبارة “الموانئ والملاحة البحرية” بعبارة “المؤسسة العامة للموانئ البحرية” الواردة في عنوان القانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وكذا في عنوان القانون المرافق له.
وتُستبدل عبارة “وزير المواصلات” بعبارة “وزير المالية” الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون وفي القوانين الأخرى ذات العلاقة، وعبارة “شؤون الموانئ والملاحة البحرية” بكلمة “المؤسسة” أينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه وفي القوانين الأخرى ذات العلاقة، وعبارة “للوزارة في سبيل مباشرة شؤون الموانئ والملاحة البحرية” بعبارة “للمؤسسة في سبيل مباشرة” الواردة في المادة (5) من ذات القانون، وعبارة “عشرة آلاف دينار” بعبارة “خمسمائة دينار” الواردة في المادة (20) من ذات القانون، واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح “اختصاصات شؤون الموانئ والملاحة البحرية” والباب الثالث ليصبح “صلاحيات الوزير”، والباب الرابع ليصبح “وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية”.
ويُضاف إلى التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 تعريف لعبارة “المنطقة اللوجستية”، ويضاف إلى المادة (4) من ذات القانون بندان جديدان برقمي (15) و (16) نصوصها الآتي:
مادة (1) إضافة تعريف المنطقة اللوجستية: منطقة تزاول فيها الأنشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها تجميع السلع الوسيطة أو تامة الصنع أو المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة المضافة عليها، مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغليف والتجميع ثم إعادة شحنها أو تصديرها إلى داخل المملكة أو خارجها، مع إقامة المنشآت اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة، وتسري على تلك المنطقة كافة القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
مادة (4) بندان (15) و (16):
15 - تمثيل البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ والملاحة البحرية بعد موافقة الوزير.
16 - تقديم المشورة لكافة أجهزة الدولة في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة البحرية.
ويُلغى التعريفان الرابع والخامس من المادة (1) والمواد (3) و(6) و(8) و(12) و(24) و(25) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.
وتؤول إلى الوزارة جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للمؤسسة العامة للموانئ البحرية، ومالها من حقوق وما عليها من التزامات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، يُنقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة من عملهم في المؤسسة، مع حساب مدة خدمتهم ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.
وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ويصدر وزير المواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ويُكلّف رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنظيم المجلس
الأعــــلى للبيئــة
من جهة ثانية أصدر جلالته المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
وينشأ بموجب المرسوم مجلس يسمى “المجلس الأعلى للبيئة” يلحق بمجلس الوزراء ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته مرسوم، ويشار إليه في هذا القانون بكلمة “المجلس”.
ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المخولة إلى كل من جهاز البيئة والوزير المختص بشؤون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية.
وللمجلس على الأخص وضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئة وللتنمية المستدامة في البحرين، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة. ويكون للمجلس جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يُعيّن بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويتولى تصريف شؤون المجلس الفنية والإدارية والمالية وفقاً للوائح المجلس.
ويعاون الرئيس التنفيذي نائب له وعدد كافٍ من الموظفين تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ويصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات التي تنظم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له، وتكون قراراته نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وعلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المعنية في البحرين، أن توافي الجهاز التنفيذي للمجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله، ويكون للمجلس اعتماد مالي يُدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
وتؤول إلى المجلس جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.وينقل الموظفون بالهيئة إلى الجهاز التنفيذي للمجلس بذات درجاتهم وتسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
ويُلغى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويُكلّف رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.