بقلم- محمد أحمد المعلا: يشيع مسمى الأسهم والسندات غالباً في الأسواق المالية والمتتبع إلى الأخبار الاقتصادية اليومية لابد أن يسمع عن خبر أسهم شركة تتداول أو عزم شركة أخرى إصدار سندات، فما حقيقة الأسهم والسندات، وما حكمها في ميزان الشريعة الإسلامية؟ ويعرّف السهم بأنه: حصة الشريك في موجودات الشركة ممثلة بصك قابل للتداول. وللأسهم خصائص عدة وهي المساواة في القيمة بين بعضها، وقابلة للتداول من حيث البيع والشراء والرهن، مع عدم قابليتها للتجزئة، فلا يتعدد مالكو السهم الواحد أمام الشركة. هناك بعض الحقوق التي تتعلق بالمساهم وهي بقاء صاحب السهم في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم منها، والحصول على الأرباح من حصته في رأس المال، وله التصويت والمناقشة في الجمعية العمومية للشركة، كما إن له الأولوية في الاكتتاب في حالة زيادة رأس المال، والحصول على النصيب من موجودات الشركة عند تصفيتها. أنــــــــواع الأسهــــم كما إن للأسهم أنواعاً تتعدد بعدة اعتبارات، فالأسهم باعتبار الحقوق التي تعطيها لصاحبها: - أسهم عادية: وهي التي تتساوى في قيمتها، وتعطي المساهمين حقوقاً متساوية، وهي جائزة بشرط أن تكون أصول الشركة مباحة وتزاول نشاطاً مباحاً. - أسهم ممتازة: وهي التي تعطي صاحبها حقوقاً خاصة لا توجد في الأسهم العادية، مثل: حق الحصول على الأرباح الثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت، أو حق استعادة قيمة السهم كاملة عند تصفية الشركة، وهذا النوع من الأسهم غير جائز. والأسهم باعتبار استرداد قيمتها وعدمه نوعان هما: - أسهم رأس المال: وهي التي لا يحق لصاحبها استرداد قيمتها من الشركة ما دامت الشركة قائمة، وهي جائزة. - أسهم تمتع: وهي التي تستهلكها الشركة، بأن ترد الشركة قيمتها إلى المساهم قبل انقضاء الشركة، ويبقى صاحبها شريكاً، له الحق في الحصول على الأرباح، والتصويت في الجمعية العمومية وغيره، وهي غير جائزة. ولو انتقلنا إلى السندات فسنجد أنها تتمثل في: ورقة مالية تصدرها المنشآت التجارية والحكومات لتفرض بموجبها أموالاً لآجال طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع بصفة دورية. فهي قرض بفائدة ولا شك أنها محرمة. هناك بعض الخصائص التي تتعلق بالسندات منها: أن السند دين مؤجل على الشركة، ويسقط أجله ويستحق بإفلاس الشركة أو تلاشي الضمانات، والسند يؤهل حامله استيفاء الفوائد المسماة ربحت الشركة أم خسرت، فالعائد معلوم ومضمون، أما عائد حامل السهم فهو غير مضمون وغير معلوم، كما إن السند يقدم على السهم في حال التصفية والتفليس لأنه دين وهو مقدم على الملكية، والسند في الغالب ورقة مالية طويلة الأجل وقابلة للتداول بالطرق التجارية كالتظهير والبيع، فهو دين عام وليس ديناً اسمياً؛ لأن المقرض قد يضطر للسيولة فيمكنه بيعه والحصول على قيمته. حقـــــوق حامـــل السنـــــد يعتبر حامل السند دائن للشركة المصدرة للسندات ويتمتع ببعض الحقوق من أبرزها ما يلي: 1ـ له الحق في الحصول على فوائد سنوية مضمونة وثابتة وفي المواعيد المسماة، كما يمكنه الحصول على نسبة من الأرباح إن شرط له ذلك، لأنه يصير عندئذ من شروط التعاقد. 2- وله استرداد قيمة السند عند حلول الأجل المتفق عليه، وكذلك له الحق في بيع السند أو نقل ملكيته عن طريق التظهير، وبشروط السند الأصلية، فهناك مرونة في الأسواق المالية بين الممولين والمتمولين في اعتبارات السيولة والعائد والضمان. 3- لصاحب السند الحق في إقامة دعوى الإفلاس ضد الشركة عند تأخرها في السداد وله الحق في مقاضاتها، كما إن له حق الاختيار عند عرض الشركة عليه تحويل السند إلى سهم. وقد تبين أن شراء السندات من قبيل القرض بفائدة المحظور شرعاً، فلا يجوز التعامل بها إلا إذا التزمت الشركة المصدرة للسندات بتقديم القروض الحسنة الخالية من الربا.