رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامها مدرس يطالب فيها بإلزام هيئة ضمان الجودة بدفع تعويض قدره 9 آلاف دينار جراء قرار إنهاء انتدابه، وإلزام وزارة التربية والتعليم، بتسديد مبلغ 230 ديناراً شهرياً، وهو الفرق بين ما كان يتقاضاه لدى انتدابه للعمل في هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لمدة 17 شهراً.
وتبين أوراق الدعوى أن المدرس قدم دعوى أوضح فيها بأنه يعمل منذ 2001 في وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلم بالدرجة الثالثة التعليمية، ومع التدرج الوظيفي بلغ الدرجة الخامسة، وفي العام 2009 تم انتدابه للعمل لدى هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وباشر عمله لعاميين متتاليين ويتقاضى راتباً مقداره 938 ديناراً.
وفي سبتمبر من العام 2010 أخبرته الهيئة شفوياً بإنهاء الانتداب دون أن تبدي أسباباً لذلك القرار، وتم إرجاعه للعمل كمدرس لدى وزارة لتربية والتعليم بالدرجة نفسها التي تركها وبالراتب السابق نفسه قبل انتدابه للهيئة وهو 666 ديناراً، مما أسفر عن ضرره مادياً وعدم حصوله على الترقية الوظيفية السنوية والزيادة في الراتب الشهري، وكذلك الحوافز والبدلات والمكافآت، وتعرضه للأضرار الأدبية كالفشل والإحباط.
وطالب المدرس بإلزام الوزارة بدفع الفارق في الراتب ليصل كالراتب الذي يتقاضاه في الهيئة، وإلزامها بترقيته إلى الدرجة السادسة، وإلزام الهيئة بتعويضه عن الأضرار المادية الأدبية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستقر عليه أن ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسب الموظف أي حق أو مركز قانوني أو أي حق في تسوية حالته عليها أو في فئتها المالية، وعليه يكون القرار المطعون عليه بإنهاء ندب المدعي قام على سبب صحيح يبرره، وقد خلا هذا القرار من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وبالتالي يكون الطعن عليه غير أساس ومن ثم يضحى طلب المدعي إلزام المدعى عليها الأولى بأداء فارق الراتب بين ما كان يتقاضاه في وظيفته قبل الندب وما كان يتقاضاه من الجهة المنتدب إليها، بواقع 17 شهراً في غير محله، مما يتعين على القضاء برفض الطلب الأول للمدعي. أما بشأن الطلب الثاني فقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعى عليها الأولى بثمة ترقيات لمن هم في درجة المدعي الوظيفية، وأن المدعي تتوافر فيه شروط هذه الترقية، الأمر الذي يضحى معه هذا الطلب قائماً على غير أساس من الواقع والقانون جدير بالرفض.