أطلقت وحدة حقوق الإنسان بجمعية الإرادة والتغيير الوطنية، مبادرة وطنية تهدف لإطلاق سراح الأطفال من غير ذوي السوابق، ممّن قُبض عليهم على خليفة أحداث الشغب والعنف في بعض مناطق البحرين، ونجحت المبادرة وبالتعاون مع السلطات المعنية بالإفراج عن 10 أحداث حتى الآن.
وتأتي المبادرة حرصاً من جمعية الإرادة والتغيير الوطنية على مستقبل الأطفال المحتجزين، وتعزيزاً للجهود الرامية إلى لم الصف الوطني، بعد ما شهدته البحرين من أحداث مؤسفة، استغلت فيها بعض الأطراف الأطفال والقصر ليكونوا وقوداً لحربها، متجاهلةً كل القوانين المحلية والأعراف والاتفاقات الدولية الداعية إلى تجنيب إشراك الأطفال في النزاعات، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة نوفمبر 1989.
وقالت الجمعية إن البحرين انضمت للاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها الصادر في مايو 2000، ويحظر على الجماعات المسلحة تجنيد وإشراك الأطفال دون سن الـ18 في الصراعات، وقانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 في مادته (60) وتحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية.
وكانت وحدة حقوق الإنسان بجمعية الإرادة والتغيير الوطنية التقت عدداً من أولياء أمور الأحداث المقبوض عليهم من قبل الجهات الأمنية على خلفية أحداث الشغب والعنف في بعض مناطق المملكة، وجرى خلال سلسلة اجتماعات مناقشة كل حالة من الحالات على حدة، بالتعاون مع قسم الشكاوى بالجمعية في أجواء من الصراحة والوضوح أساسه الرفض الكامل لكل عمل يهدف إلى زعزعة الأمن وتعريض حياة الآمنين من مواطنين ومقيمين للخطر، ورفض المتاجرة بقضايا الأطفال وجعلهم وقوداً لمعارك لا طائل منها، الخاسر الوحيد فيها هؤلاء الصغار باعتبارهم بكافة توجهاتهم مستقبلاً لا يجب السماح لأيدي التسيس والطأفنة الامتداد إليه.
وتواصلت سلسلة الاجتماعات المكثفة وتلاها تواصل مع الجهات المعنية بقضايا العنف لدى الأحداث إلى العمل انطلاقاً من أرضية مشتركة خلقت مبادرة تهدف إلى منح الحدث القاصر المتورط في أعمال شغب وعنف للمرة الأولى، وبدون أسبقيات فرصة للتأهيل والاستفادة من قسوة التجربة والحيلولة دون ضياع مستقبله والمتابعة من الجهات المختصة، على أن تتعهد أسرة الحدث بتوفير كامل الرعاية والاهتمام والمراقبة العائلية الضرورية في هذه السن الحرجة.
وكانت الجمعية دعت في بيان لها إلى وجوب توفير الدولة الحماية للأطفال إذا قصر الوالدان في توفير الرعاية اللازمة، للحفاظ على حياة الطفل من التعرض لسوء المعاملة والإهمال طبقاً للمادة (42) ونصت على أن «تكفل الدولة الحماية للطفل في حالات يتعرض فيها لسوء المعاملة». وناشدت السلطات للعمل على توعية الأهالي وأولياء الأمور بموقفهم القانوني وإجراءات وتدابير تطالهم بصفتهم أوصياء على هؤلاء الأطفال، حيث إن عدم توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.