كتبت - زهراء حبيب:
قضت محكمة الأمور المستعجلة أمس بوقف تنفيذ قرار مجلس التعليم العالي الصادر في أغسطس الماضي بعدم الاعتداد بتسجيل الطلبة لعام 2010، لحين الفصل في دعوى الموضوع. وكلفت المدعين بإقامة دعوى الموضوع خلال 15 يوماً، وإلزام المدعي عليه بمصروفات 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة إن القرار ابتنى على قرار (143) الصادر عام 2009 انتهت مدته، وأن الطلبة التحقوا بعد انتهاء الفصل فلا يجوز أن يسري أثرهم عليهم، بأثر رجعي، منوه إلى أنه في حال لم يحدد القرار مدة الوقف وأطلقها فإنه يكون خالف نص المادة المذكورة، وبالتالي يكون قرار وقع في عدم المشروعية.
وكان عدد من طلبة جامعة دلمون رفعوا دعوى أكدوا فيها أنهم التحقوا بالجامعة عام 2010، بعد أن تأكدوا من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن باب التسجيل مفتوح بالنسبة إلى تخصصاتهم، بيد أنهم فوجئوا بصدور قرار من مجلس التعليم العالي في 2 سبتمبر عام 2012 نص على عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين سجلوا بعد صدور قرار التعليم العالي رقم (143) في 29 يونيو 2009 الخاص بإيقاف الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية، مع إلزام الجامعة بتحمل المسؤولية القانونية والمادية تجاه الطلبة. كما ألزم القرار المطعون فيه بوقف تدريس الطلبة الذين تم قبولهم مخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وإلزام الجامعة بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين بصفة غير قانونية.
ودفع محامي المدعين قاسم الفردان أن القرار الصادر في 1 يوليو 2009، يسري فقط على الفصل الدراسي الأول من العام 2009/2010، والثابت من المستند الأول والثاني أن المدعيين تم قبولهما خارج نطاق سريان القرار سالف الذكر، وعليه يكون القرار الصادر من مجلس التعليم العالي لا يشمل ولا يسري على المدعي الأول والثاني، ويكون القرار الإداري قد انعدم منه ركن السبب، مما ينعدم معه القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى إن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ليعلم الطلاب ومن يرغب بالالتحاق بها، وعليه يكون غير نافذ في حقهم.
ولفتت إلى أن القرار الطعين نص على عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة بعد صدور قرار مجلس التعليم المذكور سلفاً في عام 2009، وعليه يكون تضمن أثراً رجعياً مس بالحقوق المكتسبة للطلبة، وهو ما لا يكون إلا بقانون ينص على هذا الأثر، طبقاً لأحكام الدستور، وجزاء الرجعية هو بطلان القرار. كما أشارت المحكمة إلى أن القرار الطعين ابتنى على قرار (143) انتهت مدته بانتهاء الفصل الدراسي الأول لعام 2009-2010، والتحق المدعون عقب انتهاء الفصل فلا يجوز أن يسري عليهم أثره، ولهذا يكون الظاهر في الأوراق أن القرار معيباً في سببه.
وأوضحت أن نص المادة (11) من قانون التعليم العالي خول المجلس صلاحية وقف ترخيص أي مؤسسة تعليمية خاصة لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة، إذا تبين لها أخلالها بشروط الترخيص، وفي حال لم يحدد القرار مدة الوقف وأطلقها فإنه يكون خالف نص المادة المذكورة، وبالتالي يكون قراراً وقع في عدم المشروعية.
من جانب آخر أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عزمها استئناف حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بوقف تنفيذ قرار المجلس حول تجميد الدراسة لدفعة العام 2010 في جامعة دلمون، لقناعتها التامة بـ«صحة القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي”، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها أحكام القضاء.
وقالت الأمانة العامة للتعليم العالي في بيان أمس “القرار المقصود تضمن التأكيد على استمرار وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة دلمون طبقاً للقرارات الصادرة من مجلس التعليم العالي في هذا الشأن وعدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي الصادر بدءاً من 29 يونيو 2009م والسنوات اللاحقة، والتوقف عن تدريس الطلبة الذين تم تسجيلهم بالمخالفة لهذه القرارات”، موضحة أن “هذه القرارات سبق للجامعة الطعن عليها أمام المحكمة المختصة والتي قضت فيها بعدم القبول، وتم استئناف الحكم من الجامعة وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة”.
وأشار البيان إلى أن “الأمانة العامة وحرصاً منها على مصلحة الطلبة، وبتكليف من مجلس التعليم العالي نفذت القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل الطلبة إلى البرامج المرخصة في الجامعات الحكومية والخاصة الأخرى وقد بذلت الأمانة العامة منذ صدور هذا القرار جهوداً كبيرة لإيجاد أفضل السبل بالتوافق مع الطلبة ومع هذه الجامعات لتحويل الطلبة إلى برامج بديلة دون تكليفهم أية أعباء إضافية وذلك قدر المستطاع، علماً بأن استمرار الطلبة في الدراسة في البرامج الموقوفة كان سيلحق بهم ضرراً كبيراً وهو عدم التصديق على مؤهلاتهم في النهاية باعتبارها مستندة إلى برامج موقوفة”.
وأكدت “أمانة التعليم العالي” أن “درجات التقاضي متعددة تحتاج إلى وقت طويل، ولذلك، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الطلبة وحفاظاً لمصلحتهم الأكاديمية، قامت الأمانة العامة بالإسراع في حل مشكلة هؤلاء الطلبة بإيجاد قبول لهم لتصحيح أوضاعهم الأكاديمية بما يضمن التصديق على مؤهلاتهم في النهاية، حيث لا يمكن أن يتم التصديق على هذه المؤهلات دون استيفاء متطلباته، مشدداً أن على الطلبة متابعة قرارات مجلس التعليم العالي المنشورة في الصحف أو على موقع الوزارة الإلكتروني ومراجعة الأمانة العامة والتأكد من التسجيل في البرامج المرخصة فقط حرصاً على مستقبلهم الدراسي وتجنباً لأية إشكالات إدارية أو أكاديمية”.
يذكر أن عدد الطلبة الذين تم تحويلهم إلى برامج مرخصة في جامعات أخرى من المسجلين بالمخالفة قد بلغ إلى تاريخه 205 طالب وطالبة من بينهم رافعو الدعوى الصادر فيها الحكم المستعجل.