كتبت - زهراء حبيب:
المخدرات آفة تدمر العقول والمجتمعات، فهي تستهدف أسس البناء والتطوير للدول وهم الشباب أمل المستقبل، ورغم الاستراتيجيات والجهود المحلية والدولية لمكافحة جرائم المخدرات، إلا أنها تعد نقطة صغيرة في بحر عصابات وكارتيلات المخدرات المنتشرة في بقاع العالم.
وتعد القوانين والعقوبات هي الحد الفيصل لتقليل حجم تلك الجرائم والحد من انتشارها بمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم ضد الإنسانية، وهو الأمر الذي استدعي تشديد عقوبة المتاجرة وترويج المخدرات لتصل إلى الإعدام، لكن تطور عالم الجريمة وبالذات في مجال المخدرات يتطلب من الدول القيام بتحديث دوري لقوانيها لتواكب المستجدات.
ويقول المحامي فريد غازي “إن قانون العقوبات البحريني بصورة عامة يحتاج إلى تطوير وتحديث دوري وبصورة مستمرة، كون الجرائم تتجدد مع تطور العصر، وبشكل خاص قانون المخدرات يحتاج إلى تحديث دوري لتعدد أنواع المواد المخدرة، وأصنافها على مستوى دولي”.
وأوضح أن قانون المخدرات البحريني طرأ عليه العديد من التعديلات كان آخرها عام 2007 بصدور قانون للمخدرات، إلا أن القانون يحتاج إلى تعديل والتنقيح لنصوصه بصورة دورية، منوهاً إلا أن التعديلات في القوانين تعد مؤشراً إيجابياً.
ويعد القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو آخر المستجدات في ما يخص جرائم المخدرات، بعد إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب.
ويشمل القانون إنشاء لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الوزراء وتختص باقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ووضع الخطط التوعوية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع.
وفي ما يخص العقوبات، فقد تم تشديد العقوبات على من جلب واستورد المخدرات بأن يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار على كل من جلب مخدرات بقصد الاتجار، إضافة إلى من زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتاً من النباتات المخدرة، أو مول بنفسه أو بواسطة غيره، وحاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شيء من ذلك أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار في أي من الأحوال الآتية:
1- العود.
2- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها.
3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
4- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها.
5- استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانوناً في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو في تسهيل ذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألف دينار كل من ارتكب، بمقابل، أي فعل من الأفعال الآتية:
نقل موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، تصرف بأية صورة كانت في أية مادة من المواد المخدرة، قدم مادة أو نباتاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً من تلك المشار إليها في البندين السابقين للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد أو النباتات المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المشار إليها في البنود السابقة في غير الأحوال المرخص بها.
فيما تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألف دينار في حال ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في هيئة أو مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي.
وتقديم مادة أو نبات مخدر أو مؤثر عقلي أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
كما ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز موادَّ مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات (...) وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
إلى ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو انتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية. ويعاقب بذات العقوبة كل من تصرف بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية والمرخص له باستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض، أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها، وكان ذلك كله بمقابل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
ومن أهم ما جاء في القانون كذلك أنه يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في أي من المواد (32) فقرة أولى، (35) بند (أ)، (37) بند (أ) أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقاً للبرنامج المعمول به في المصحة.