كتبت - مروة العسيري:
أكدت الكتل البرلمانية عدم اتفاقها بعد على إدراج قضايا معينة ليتم فيها استجواب وزير معين في دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى أن الاستجواب، الذي يعتبر من أشد الأدوات الرقابية، لابد أن يتم التخطيط له بروية ليكون شاملاً ويخدم المصلحة العامة، مفضلين التدرج في الأدوات الرقابية والبدء في عمل لجان التحقيق وصولاً إلى الاستجواب بما يضمن خلوه من محاولة إثارة ضجة إعلامية.
غير أن كتلة الأصالة أوضحت عزمها تشكيل لجنة تحقيق، خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل، في قضية اللحوم الفاسدة والتأكد من الجهة المتورطة في ذلك، مشيرة إلى أنها لا تريد استباق الأحداث لأن الاستجواب يأتي بعد التحقيق.
أكدت عدد من كتل المجلس عن وجود النية للاستجواب إلا أن الكتل لم تتفق بعد على إدراج قاضٍ معين ليتم فيه استجواب وزير معين، مشيرين إلى أن الاستجواب الذي يعتبر من أشد الأدوات الرقابية لابد أن يتم التخطيط له بروية ليكون شاملاً، مفضلين التدرج في الأدوات الرقابية والبدء في عمل لجان التحقيق وصولاً إلى الاستجواب.
ضرورة التنسيق بين الكتل
وأكد النائب عن كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي أن الكتلة تعمل وتناقش خلال هذه الفترة الكثير من المشاريع والمقترحات بقانون التي ترغب في تقديمها خلال دور الانعقاد المقبل، إضافة إلى الأداة الرقابية وهي (السؤال)، منوهاً إلى أن أعضاء الكتلة جاهزين للمشاركة في لجان التحقيق والتعاون مع باقي الكتل في المجلس.
وأوضح العمادي أن مسألة الاستجواب أصبحت بعد تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحتاج إلى وقت أطول وإجراءات أكثر، رغم أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت النواب صلاحيات أكثر في مجال الاستجواب وغيرها من الأدوات الرقابية، وأعرب عن اعتقاده بأن الكتلة بحجمها الصغير تحتاج إلى التنسيق مع الكتل الأخرى والترتيب معها بشأن ما يجب اتخاذه من خطوات في ما يخص الاستجواب.
وشرح عضو كتلة المنبر التفصيل الذي جاء في اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بالنواب في المادة (146) حيث يبلغ رئيس المجلس بمن سيوجه إليه الاستجواب، ويخطره مقدمو الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر غالبية النواب مناقشته في اللجنة المختصة، وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتطلب الكثير من الوقت، وعليه لابد أن يتم التنسيق جيداً بين الكتل قبل الدخول فيها.
الاستجواب يخدم المصلحة العامة
ومن جانبه، بين النائب حسن الدوسري، القائم بأعمال كتلة المستقلين الوطنية، أن الكتلة لديها نية الاستجواب ولكنها لا تريد الاستعجال في استخدام أشد أدوات الرقابة البرلمانية، وقال «لا يستطيع فرد إقرار الاستجواب، ويحتاج الأمر إلى توافق أكثر من كتلتين على الأقل أو مجموعة من الآراء المتوافقة بين النواب».
وأشار الدوسري إلى أن كتلته مازالت تدرس وتقيم أداء الوزراء مع الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية السابق وبانتظار القادم، ليكون الاستجواب مدروساً ومبنياً على الخطوات الصحيحة للارتقاء بالعمل البرلماني، موضحاً أن الهدف من الاستجواب لابد أن يكون مبنياً على حقائق وأدلة ومعلومات من أجل الوصول إلى نتائج تخدم المصلحة العامة، لا أن يكون الهدف الأساس من الاستجواب هو إثارة جلبة إعلامية.
لجنة تحقيق بشأن اللحوم
ومن جهته، قال النائب علي زايد «إن كتلة الأصالة عقدت اجتماعات كثيرة ومازالت تدرس جدول أعمالها للدور القادم»، مشيراً إلى أن الكتلة تعتزم عمل لجنة تحقيق في قضية اللحوم الفاسدة والتأكد من الجهة المتورطة في ذلك، خاصة أن الجهات المعنية تعد أكثر من جهة واحدة وتشمل وزارة الصحة، ووزارة البلديات، ووزارة التجارة، وأكد أن الاستجواب يأتي بعد التحقيق ولا نريد استباق الأحداث الآن.
كــــــما قــــــــال المتحدث باسم كتلة البحرين النائب جمال صالح «إن الكتلة تضع جدول أعمال يحتــــــــــوي على كافة المشاريع والمقترحات التي سيقــــــــدمها أعضاؤها وسيتم كـذلك مناقشة الاستجوابات المقترحة، وعليه لابـــــــــــــد مــــــــن التوافق داخــــــــــل الكتلة بشأن جميع هــذه الملفات.
المواد الإجرائية للاستجواب
تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المادة 144) على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وأكدت (المادة 145) يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه».
«ويجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد، ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها».
وبينت المادة (146) «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه، ويخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد، ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة، ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال».
وأوضحت المادة (147) «للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة غير ذلك. وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل أي منهم عن دوره لغيره من المستجوبين، ثم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل».
وبينت المادة (148) الفقرة الأولى «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ، وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل».