كتب – إيهاب أحمد: أقر مجلس النواب اقتراحاً بإضافة المادة (221 ) مكرراً على قانون العقوبات (15) لسنة 1976، وتنص على أن يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن، وتصل العقوبة إلى 15 عاماً بعد أن كانت تقتصر على الحبس. وكشف النائب د. جمال صالح أن المقترح قبل التعديل ينص على أن “يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية على الاعتداء على رجال الأمن ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (339) على أحد رجال الأمن أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بسبب تأدية وظيفته”. إلا أن رد وزارة الداخلية بأن عقوبة المعتدي على أقارب رجال الأمن متحققة على أرض الواقع من خلال قانون العقوبات، دفع لتعديل المادة وحصرها في التحريض بالاعتداء على رجال الأمن . يذكر أن قانون العقوبات البحريني أفرد فصلاً خاصاً في التعدي على الموظفين العامين في المواد من (219) إلى (222). وباعتبار رجل الأمن موظفاً عاماً فإنه وفقاً لهذه النصوص تكون العقوبة “الحبس” على المعتدي.