أكد التقرير المشترك لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي قدم لبعض الدول وللمنظمات الحقوقية أمس خلال جلسة البحرين لحقوق الإنسان بجنيف، أن سياسة الانتقام والعنف والقتل هي الثقافة السائدة لدى المعارضة ويعبر عن ذلك ازدياد الجرائم التي تقوم بها المليشيات مدعومة في كثير من الأوقات بخطب دينية تحريضية موضحاً أن العديد من الوثائق والأدلة التي يملكها المركز تثبت ذلك. وتضمن التقرير، الذي قدمه الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ والمدير الدولي للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان نتاليا بليشيستوفا، ما تعرضت له العمالة الوافدة فترة الأحداث المؤسفة علي يد المعارضة، حيث تم استهدافها بالعنف في سياسة معتمدة من قبل الخارجين علي القانون والمخربين منذ مارس العام الماضي، مشيراً في هذا السياق إلي المليشيات المدنية التي تقوم الجهات السياسية المحرضة بإطلاق العنان لها في المناطق والقرى المصنفة ضمن المعارضة المخربة وبغطاء منابر دينية. أشار التقرير إلى أنه وبعد مرور عام كامل ورغم صدور التوصيات للجنة تقصي الحقائق وما تدعيه المعارضة المخربة من قبولها لتقرير اللجنة ودعواتها المريبة بتحسين سلوكها، إلا أن هذا الأسلوب الذي اعتمدته بواسطة مليشياتها التخريبية لم يتغير والاعتداءات على الملكيات والأموال الخاصة والعامة مستمر وعلى العمالة الوافدة ورجال الأمن واستخدام طرق ووسائط تفجيرية متطورة. ومن جهة أخرى، تم التطرق إلى شكوى مقدمة من لجنة «حقوقنا النسائية» وهم مجموعة من المتضررات من أمهات ومطلقات يطالبن بتطبيق قانون أحوال الأسرة الشق الجعفري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ إذ جاء في شكواها أن «خلو المنظومة القانونية في مملكة البحرين من وجود قانون للأحوال الشخصية الشق الثاني -بشقة الجعفري- لأجل أن ينصّ على حقوق وواجبات الزوجين؛ تحديداً، حقوقهما الزوجية والالتزامات المترتبة عليهما تجاه بعضهما البعض وتجاه أطفالهما. وأضافت «وقد أدى هذا النقص إلى عدم توازن حقوق الطرفين في الشق الجعفري. حيث قدموا مثالاً علي ذلك مثل حق الزوج في حضانة أولاده بعد سن السابعة عند الطائفة الشيعية، رغم إن هذا الحكم ليس له سند فقهي في القرآن . وقدموا مثال آخر أنّ للأب أو الجد الحقّ في تزويج صغيرهم، الأمر الذي يعد انتهاكا لطفولته، دون الحاجة للرجوع إلى الأم». وأوضحت الشكوى أن عدم وجود «قانون الأحوال الشخصية بالشق الجعفري» أدى إلى انتهاك العلاقات والحقوق بين الأطراف الواردة في نص المادة (16) الذي تحفظت عليه مملكة البحرين. فأصبح من الصعب ضبط تلك الحقوق ومراقبة تصرفات القاضي الشرعي. وزاد الأمر صعوبةً تعدُّدُ المذاهبِ والمرجعيات في الشريعة الإسلامية، بل في المذهب الواحد، على الرغم من أن فقرة (هـ) من المادة الخامسة من الدستور تلزم الدولة بمبدأ التوفيق بين دور المرأة في الأسرة ودورها في الحياة العامة، من خلال تشريع يحفظ حقوق المرأة وأطفالها في الأسرة ويقيها العوز والحاجة عند الطلاق، أو أثناء الحياة الزوجية». جدير بالذكر، أن المركز الخليجي الأوروبي وجمعية البحرين للمراقبة قد عقدوا عدة اجتماعات مع المنظمات وهي تدعم هذين المطلبين، كما إن هناك عدة دول طرحت بعض الأسئلة المتعلقة بهذان المطلبين وأهميتهما علي بعض المسؤولين الحكوميين المتواجدين.
{{ article.article_title }}
{{ article.formatted_date }}