وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث اليوم الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، بما ينظم اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، والتي تأتي في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص طلب إعادة المداولة في المادة (69) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير"، وذلك في حضور معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلى الموافقة على توصيتها السابقة، وهي الموافقة على قرار مجلس النواب على تعديل نص المادة الثانية، مبينة اللجنة أن المادة لها أهمية كبيرة في التأكيد على حق المواطن في حرية التعبير ضمن حدود القانون، بما يتوافق مع توجه مملكة البحرين في إعطاء المزيد من حرية التعبير، وعدم معاقبة الأشخاص في هذا الحق إذا لم يتجاوز حدودهم التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ضمن المقومات الأساسية للمجتمع في البند الرابع والذي جاء فيه:
(لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون)، وأكدت هذا المبدأ المادة رقم (23) من الدستور والتي نصت على: ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية).
وأبدى المجلس موافقته بالأغلبية على توصية اللجنة، حيث تنص المادة (69) على "تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار".
وأجرى المجلس مداولة ثانية في المادة (168) وذالك بعد طلب مقدم من الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والواردة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير"، حيث أوضح معالي الوزير في الطلب أن المادة المذكورة جاءت تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وبعد مناقشات مستفيضة حول المادة المذكورة، أبدى المجلس موافقته على المادة، ومن ثم الموافقة على مشروع القانون في مجموعة بما أجري عليه من تعديل، كما تم أخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة.
وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012م.
وأبدى المجلس موافقته على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م، وأخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة، وذلك بما ينظم اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.