كتبت – مروة العسيري: يناقش مجلس الشورى في جلسة اليوم تعديل المادة (69) المعادة من مشروع تعديل قانون العقوبات(15) لسنة 1976 بشـــــأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، وهي المادة التي تحفظ عليها عدد من الأعضاء الجلسة الماضية أبرزهم: دلال الزايد ولولوة العوضي ومحمد المسلم وجميلة سلمان، حيث ارتأوا الإبقاء على النص الحالي للمادة (168) المعمول به من قانون العقوبات دون أي تعديل، لأنه يجرم الأفعال التي تسبب اضطراب الأمن العام بسبب الإشاعات الكاذبة والمغرضة، وعدم التساهل مع من يرتكب مثل هذه الجرائم، وتستر مرتكبوها تحت غطاء حقهم في حرية التعبير عن رأيهم دون أيه مُساءلة جنائية، حيث إن النص المعدل للمادة (168) اشترط في الفقرة الأولى أن تكون إذاعة الأخبار الكاذبة والمضرة بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة مع علم الفاعل بها أنها تحدث ضرراً”، مشيرين إلى ان “السؤال هنا إذا لم تحدث ضرراً، فهل هذا معناه عدم معاقبة الفاعل عن فعله، بينما النص الحالي للمادة (168) عقوبات، يعاقب الفاعل على إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة أو بث دعايات مثيرة، فقط لمجرد أن يكون من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، معتقدين أن النص الحالي المعمول به “أفضل وأشمل “. وأكد رئيس اللجنة الخارجية د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أن اللجنة انتهت من تقريرها في اجتماعها أمس وبحضور وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وممثلي وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن اللجنة تمسكت برأيها السابق وهو الموافقة على المادة المعادة دون أي تعديل، مؤكداً أن الحكومة ومن خلال الوفد المشارك بالاجتماع بينت مبرراتها التي ستوضحها اليوم أمام الشورى وذلك بشرح فحوى هذه المادة، معتقداً أن المادة ستمرر إذا استطاعت الحكومة التوضيح المستوفي أمام أعضاء مجلس الشورى كما وضحت أمام أعضاء اللجنة في اجتماعها، ويترك الرأي النهائي لأعضاء المجلس. وبينت اللجنة أن التعديل بهدف تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير، إلى جانب رفع القيود الواردة على هذا الحق، إذ تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (168) والفقرة الأولى من المادة (169) من قانون العقوبات، بأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار، كل من خالف أحكام هاتين المادتين بإذاعته عمداً أخباراً مع علمه أنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، بعد أن كان العقاب على من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بينما تناولت الفقرة الأولى من المادة (169) بعد التعديل معاقبة من نشر بإحدى الطرق العلانية محررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو الثقة المالية للدولة، بعد أن كان العقاب على من نشر بإحدى الطرق العلانية أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة، كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (69 مكرراً) تفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، على أن يعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير”.