أكَّد الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد آل بن علي، أنَّ الحديث عن اتحاد خليجي كونفدرالي لا يحتاج إلى استفتاء شعبي أو ميثاق جديد بين دولتين أو أكثر من دول الخليج العربية، موضحاً أنه أصلاً قائم من الناحية القانونية الدولية منذ 25 مايو1981، وهذا ثابت من أحكام ومبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بمعنى أنَّ مجلس التعاون الخليجي صوَّر تطبيقاً حديثاً للاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي، سواء أطلق على النظام الأساسي في هذه التركيبة الدولية، مجلساً أو مؤتمراً أو جمعية، فالعبرة بمضمون أهداف المعاهدة أو الاتفاقية أو الميثاق الموّقع بين الدول الخليجية الست. وأشار محمد آل بن علي إلى أنَّ الواضح من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ينشأ بموجبه اتحاداً استقلالياً كونفدرالياً، كمشروع ليتحوّل إلى اتحاد مركزي فدرالي وهذا ثابت في الديباجة، حيث قالت “وصولاً إلى وحدة دولها” والمادة (4) التي تتطلب التنسيق والتكامل في جميع الميادين، بين الدول الست الخليجية لتحقيق هدفها الأسمى وهو وحدة دولها في دولة واحدة، فكيف يطالب باستفتاء حول اتحاد خليجي كونفدرالي، هو في الأصل قائم منذ أكثر من 31 عاماً؟ وجسده الإرادة الشعبية في الدول الخليجية الست، من خلال تأييدها التام لأهدافه منذ طرحه كمشروع وحدوي خليجي، حتى ممن يعارض السياسات الداخلية في الدول الخليجية. ويذهب المستشار آل بن علي إلى أبعد من ذلك، إذ يرى أنَّ النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أقرب في صورته إلى النظام المركزي الفدرالي عن الكونفدرالي بخطوات سياسية قليلة، ولكن الدول الخليجية الست فشلت في التقدم إلى هذه الخطوات طوال 31 عاماً من إنشاء المجلس. وقال إنَّ الاتحادات الاستقلالية الكونفدرالية بين دولتين أو أكثر تؤكد في معاهداتها -في التاريخ السياسي القديم والحديث- على احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية، بكل ما تتضمنه من تطبيق دساتيرها الخاصة وقوانينها وأنظمتها الداخلية، وحق الانسحاب من الاتحاد ولكم في ذلك ميثاق جامعة الدول العربية فهي اتحاد عربي كونفدرالي، في حين لا نجد مثل تلك الصلاحيات والاختصاصات المطلقة لدول الخليجية الست في النظام الأساسي لدول الخليج العربية، بل العكس.. فالتنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، يكون هدفاً في النظام الأساسي وتوحيد الخطوط الأساسية الداخلية والخارجية، والتعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية هدفاً كذلك، وفي صيغة الإلزام على الدول الخليجية الست وهذا ثابت في المادة (8) من النظام إذ نصَّ على عبارة “يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف المجلس...” أي التنسيق والتكامل والترابط نحو الوحدة في بنائه الداخلي والخارجي وصولاً لوحدة دولهم، ولم يمنح الدول الخليجية حق الانسحاب، باعتبار الانسحاب يتعارض مع تطلعات الشعوب الخليجية نحو هدف الوحدة. وأضاف إنَّ “النظام الأساسي منع الدول الست الخليجية من التحفظ على أحكامه في المستقبل، وإنْ كان سياسياً وأدبياً يجب احترامه وهذا ثابت في نصّ المادة (21) من النظام الأساسي. كما إنه دليل على أنَّ مجلس التعاون الخليجي لا يمثل إرادة حكومات في تحقيق أهدافه، وإنما إرادة شعوب منطقة دول الخليج منذ تأسيسه نحو وحدة مركزية فدرالية، أي أنَّ قيد نص المادة (21) يمثل الشرعية الشعبية في نشأة مجلس التعاون، وليست الشرعية السياسية لقيادات الدول الست الخليجة”.