حرمت دائرة الافتاء العام الاردنية ارتداء الشعر المستعار "الباروكة" بديلاً عن غطاء الرأس "الحجاب".
وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الأحد أن الشعر المستعار من الزينة الظاهرة التي تتزين بها المرأة لزوجها، فيحرم عليها أن تبدي هذه الزينة للأجانب، إنطلاقاً من قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/31.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان يجوز لبس الشعر المستعار "الباروكة" بديلاً عن غطاء الرأس لمن أرادت العمل إن كان من شروط العمل عدم إرتداء الحجاب, قالت الدائرة أنه لا يجوز لبس "الباروكة" بديلاً من غطاء الرأس.