فضلاً عن أن واجب أداء الشهادة يعد واجباً أخلاقياً تمليه علينا قيمنا الدينية والعربية الأصيلة فهو واجب إنساني يساهم في كشف الحقيقة وسوف نتناول هذا الواجب من الناحية القانونية. السند القانوني لإلزام الشاهد بأداء الشهادة نصوص قانون الإجراءات البحريني من المادة 114 حتى المادة 127 وقد دعم المشرع هذا الواجب بجزاء جنائي على مخالفته قد يصل إلى ثلاثة أشهر حبس في حالة عدم الامتثال لأوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في أداء الشهادة، حيث حرص المشرع على ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للمتهم. شروط الشهادة: في جميع أحوال الشهادة تلزم الصفة القانونية بمعنى ألا توجد موانع قانونية للشهادة. الشرط الأول أن تتم أمام إحدى الإدارات الأمنية بدون حلف اليمين- إلا في استثناء اليمين في هذه الحالة، أما في مجمل الشهادة أمام رجال الأمن فتكون على سبيل الاستدلال و إظهار الحقيقة. أو أن تتم أمام إحدى جهات التحقيق والمحاكمة سواء علم أو تيقن من وقوع الجريمة حيث أوجبت المادة 256من قانون العقوبات على كل من علم بوقوع جناية أو جنحة ضرورة الإبلاغ عنها و عن مرتكبيها. الشرط الثاني أن تكون في نطاق الدعوى ووقائعها فإن تطرق مؤدوها لأمور أخرى تحمل مسؤولية ذلك كاملة - إن لم تصدق - كمن طلب منه الشهادة في جريمة قتل وأرشد جهة التحقيق عن جريمة إخفاء مسروقات مقترنة بها فيكون بذلك قد أفاد التحقيق والعدالة في إثبات إن القتل تم بهدف السرقة وذالك من شأنه تضييق دائرة البحث عن الجاني إن صحت شهادته. الشرط الثالث توافر حسن النية، حيث إن أداء الشهادة يعتبر صورة من صور استعمال الحق أو صورة من صور تنفيذ واجب قانوني فأي من الحالتين يعتبر حسن النية إحدى شروط الشهادة ، فما رمى إليه المشرع هو العدالة الاجتماعية بكشف الحقيقة ويفترض هذا الشرط الاعتقاد بصحة الواقعة، وبذل المجهود المعتاد في تحري دقتها أو المحافظة على أدلتها من النسيان كمن يقوم بتسجيل رقم مركبة قام قائدها بتعريض حياة الموطنين للخطر أو ارتكاب جريمة جنائية فيجب على الشاهد تحري الدقة بتدوين الرقم الصحيح في مذكرة حفظ حتى لا يتسبب إبدال رقم مكان آخر بتعريض مالك سيارة أخرى للمساءلة القانونية، وينتفي حسن النية إذا كان غرض الشاهد التشهير وهو ما يقرره نص عبارات الشهادة ومواءمتها مع وقائع الدعوى. ويجوز الامتناع عن الشهادة في حالة وجود صلة القربى حتى الدرجة الرابعة و ذلك حماية للاعتبارات الأسرية .