كتبت - مروة العسيري: أكَّد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا أنَّ «هناك عدد من المشاريع لم تنجزها اللجنة بالدور الحالي، وهي: قانون المحاماة، ومشروع بقانون لتعديل أحكام قانون الجمعيات السياسية، وكذلك المشروع الخاص بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد»، موضحاً أنَّ «اللجنة طلبت إرجاء تقريرها حول مشروعى قانون المحاماة، وتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية انتظاراً لرد الجهات الرسمية، ولإخضاعهما لمزيدٍ من الدراسة، وبذلك ستمتد فترة دراستهما لأكثر من 16 شهراً، وبما أنَّ الدور على وشك الانتهاء فتأجلت التقارير للدور المقبل»، لافتاً إلى أنَّ «اللجنة لم تعقد عدد من اجتماعاتها مؤخراً لعدم اكتمال النصاب». يُذكر أنَّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد استلمت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 للجمعيات السياسية، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب، المرافق للمرسوم رقم 35 لسنة 2012، والذي يشمل تعديل قانون الجمعيات السياسية، وخفض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية ومنع ممارسة أيّ نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، وتحديد الأماكن التي يحظر فيها عقد الاجتماعات العامة والمسيرات بما لا يضرّ بالمصالح العامة، كما ويشمل تطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية، بما يحقق إخضاع أموال الجمعيات إلى حكم المال العام، واعتبار القائمين على شؤونها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين، مع إلزام نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية، وإخطار الجهات المعنية بنسخ من موازناتها، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، مع الالتزام بنشر الموازنات السنوية والحسابات الختامية في إحدى الصحف اليومية المحلية. وفي السياق نفسه فقد شمل التقرير المحال من الحكومة بشأن المشروع بقانون الخاص بالجمعيات السياسية أنه «يجيز التقرير لوزير العدل طلب المحكمة الكبرى المدنية إيقاف نشاط الجمعيات لمدة ثلاثة أشهر إذا خالفت القوانين، أو نظامها الأساسي وحظر المشروع بقانون على الجمعيات السياسية استخدام المنبر الديني للترويج لمبادئها أو برامجها، أو كمرجعية لها، ويعطي المشروع بقانون الوزير حق الاطلاع على معلومات عن المؤتمر العام للجمعية، من حيث عدد الحضور والقرارات وطريقة التصويت وأية معلومات أخرى، ويجب على الجمعية إخطار الوزير بالمؤتمر قبل انعقاده بـ15 يوماً على الأقل ، وللعضو حقّ الطعن ببطلان انعقاد المؤتمر والقرارات الصادرة عنه، أو عن الجمعية أمام المحكمة الكبرى المدنية، كما يجوز -لكل ذي شأن- رفضت الجمعية طلبه للعضوية أنْ يطعن بالرفض». ويأتي المشروع تماشياً مع عدد من المرئيات المنبثقة عن حوار التوافق الوطني بخصوص تعديل قانون الجمعيات السياسية، حيث سجّل المشاركون في الجزء الأول من جلسة المحور السياسي من حوار التوافق الوطني أربعة توافقات رئيسية، تناولت: وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات السياسية وزيادة وتنظيم المساعدات التي تقدمها لها وزارة العدل، وتخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، واستبعاد مرئية منع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني، بحضور 75 مشاركاً ينتمون إلى مختلف الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، في حين مثَّل بعضهم عدد من الشخصيات العامة في المجتمع، وتوافق المتحاورون على مرئية وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات السياسية وزيادة وتنظيم المساعدات التي تقدّمها لها وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وتوافق المشاركون أيضاً على مرئية خفض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، حيث تمَّ اقتراح أنْ يربط سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية مع السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليه في القانون البحريني، إلى جانب التطرق إلى أنْ يتمَّ توضيح الفرق بين السن القانوني لعضوية الجمعيات السياسية، والسن القانوني لتأسيس وقيادة هذه الجمعيات، حيث تراوحت الاقتراحات بأنْ يحدد سن العضوية بين 18 أو 20 عاماً، وأنْ يكون سن التأسيس بين 21 و24 عاماً، مع لفت النظر إلى ضرورة تحديد الفرق بين بلوغ سن معينة -مثل 18 عاماً- ومن أكمل هذه السن، لتحدد على أساسها أهلية أيِّ شخص للانضمام إلى الجمعيات السياسية، كما توافق المتحاورون على إلغاء المرئية المتعلقة بمنع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني، إذ تداول النقاش التأكيد على منع الازدواجية في إدارة الجمعيات وليس العضوية، إلى جانب فكرة منع العضوية في مجالس إدارة الجمعيات ذات النشاط المشابه، بالإضافة إلى طرح أن يكون المنع متعلقاً بإدارة جمعية سياسية وحقوقية في آن واحد. ومن جانب آخر رأت مجموعة من المشاركين أنَّ «الخطاب الديني كان له تأثيراته السلبية على الشارع البحريني»، معتبرين أنَّ «حلَّ فصل الدين عن السياسية هو الخيار الأمثل، وتوافق المشاركون على المادة رقم 20 بشأن تنظيم اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الخارجية، والتي أكَّد من خلالها وزير العدل على أنَّ القانون الحالي يفضي بحق الجمعيات بالاتصال بالخارج في سياق التعاون مع أحزاب أو جمعيات تمارس نشاطها المشروع في بلدها، شرط أنْ يتم إخطار الوزارة بهذا الاتصال». وفيما يتعلق بمرئية وجوب نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية فقد تمَّ التوافق عليها، غير أنَّ المشاركين لم يتوافقوا على نشر الذمة المالية الملحقة بهذه المرئية، نظراً لكونها تتعدى على خصوصيات أفراد المنتمين لمجلس إدارة هذه الجمعية، كما وتوافق المشاركون أيضاً على الإبقاء على الوضع الحالي فيما يخص قانون تأسيس الجمعيات السياسية، ورأوا أنَّ الاكتفاء بالإخطار لا ينظِّم عمل الجمعيات بالشكل المطلوب.