كتب – إيهاب أحمد: يعقد مجلس النواب الأربعاء المقبل جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع تعديلات الدستور ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي (12) لسنة 2012، ومن المتوقع أن تستمر الجلسة في الانعقاد إلى اليوم التالي الخميس حال عدم الانتهاء منه خلال الجلسة الأولى. وأوصت اللجنة التشريعية باعتماد شهادة الثانوية وإجادة القراءة والكتابة بالعربية للمترشح للنواب والمعين في الشورى ورفع المدة الزمنية لمكتسب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات وتقييد ترشح الخليجي من ذوي الأصول البحرينية وألا يترشح المستقيل في ذات الفصل التشريعي، فيما أبقت على الانتخابات التكميلية. مرئيات وزارة العدل وقدمت وزارة العدل عدداً من الصياغات المقترحة للتعديل، أولها مادة (53): يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، أو مضى على اكتسابه الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، ويستثنى من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. ومادة (57) البندان (أ، ج): يشترط في عضو مجلس النواب:‌أ-أن يكون بحرينياً، أو مضى على اكتسابه الجنسية البحرينية 10 على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، ويستثنى من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن يتم تزكيته من عدد لا يقل عن 50 مواطناً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. ‌ب-أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس. وأضافت الوزارة فقرة للمادة (59) نصها: وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز لهذا العضو الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته والفصول التشريعية الثلاثة التالية لهذا الفصل. مادة (93) البند (أ): أ- لخمسة عشر عضواً من مجلس النواب أو مجلس الشورى حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الجهة المختصة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه بواسطة الحكومة مع ما تراه من ملاحظات عليه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إلى الجهة المذكورة. •مادة (103): في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. •مادة (120) البند (أ): أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس النواب ومجلس الشورى، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله يجتمع المجلس الوطني لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. شروط الحل ووافقت اللجنة التشريعية على المادة (42) البند(ج): التي تنص على: «للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وبينت المذكرة التفسيرية أن أخذ رأي رئيسي المجلسين ورئيس المحكمة الدستورية يضيف ضمانات جديدة لما كان موجوداً بها من ضمانات، فبعد أن كان حق الحل مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء أصبح لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد أخذ رأي رؤساء الشورى والنواب والمحكمة الدستورية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه. ووافقت اللجنة التشريعية على المادة (52) الواردة في المشروع التي تنص على: «يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي». شروط عضوية الشورى وعدلت اللجنة المادة 35 لتكون:»يشترط في عضو الشورى أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن». شروط عضوية النواب واعتمدت اللجنة مادة (57) البندان (أ، ج) بعد تعديلها لتكون: «يشترط في عضو النواب أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن يتم تزكيته من عدد لا يقل عن خمسين مواطناً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. إضافة إلى «أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل». الانتخابات التكميلية ورفضت اللجنة التعديلات المقترحة في المشروع، وأوصت بالإبقاء على النص الحالي في الدستور، مع إضافة فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من هذه المادة، وإعادة صياغتها لتصبح :»إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل. الاستجواب ورفضت اللجنة مادة (65) فقرة ثالثة جديدة التي تنص «وبعد إبداء مكتب المجلس رأيه في توافر الأركان الشكلية للاستجواب، يحيل رئيس المجلس طلب الاستجواب إلى لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء لجان المجلس من غير مقدمي الاستجواب لإبداء رأيها في مدى جدية الاستجواب. ويحال هذا الرأي إلى المجلس للتصويت عليه دون مناقشة، وتتم مناقشة الاستجواب بالمجلس إذا وافق أغلبية أعضائه على ذلك». وأضافت اللجنة، بعد رفضها النص السابق، تعديلاً على نص المادة في الدستور الحالي، لتصبح: «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس إذا وافق أغلبية أعضائه على ذلك، وإلا جرت مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور». طرح الثقة وحول المادة (67) الخاصة بطرح الثقة، رأت اللجنة إدخال تعديلات على الأحكام المقترح تعديلها في البند (ب)، والموافقة على البندين (ج) و(د) كما وردا في مشروع التعديل، وذلك على النحو التالي: «إذا رأى أغلبية أعضاء مجلس النواب الموافقة على عرض طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه» و «لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس». «إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب». وبذلك قيدت اللجنة موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بموافقة أغلبية الأعضاء لعرض الطلب بدلاً من نص المشروع «إذا رأى عشرون عضواً من أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس». الرغبات المكتوبة ورأت اللجنة إدخال تعديلات على الأحكام المقترحة في المادة 68 الخاصة بالرغبات المكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإعادة صياغة المادة الواردة في مشروع التعديل لتكون :»أ‌- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب. ب‌-يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة». وألزم تعديل اللجنة الحكومة بالرد على رغبات النواب خلال 6 أشهر، وألزمها ببيان الأسباب التي تعذر معها أخذ الاقتراحات برغبة. أما المادة (83) الخاصة بقبول مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك، فأوصت اللجنة بإضافة عبارة «خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين» بعد عبارة «رئيس مجلس النواب» الواردة في المادة وفقاً لمشروع التعديل ليكون النص: «إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك». اختلاف المجلسين ووافقت اللجنة على مادة (85) كما وردت في مشروع التعديل، والتي تنص على «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها». وأوصت اللجنة بإضافة عبارة «خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين» في المادة (86) بعد عبارة «رئيس مجلس النواب بإحالته» الواردة في المادة وفقاً في نص المشروع :»في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك». ووافقت اللجنة على تعديل المقترح في المادة (87) مع إضافة عبارة «فيما عدا مشروع قانون الميزانية فإن في صدر المادة وفقاً لمشروع التعديل». ليكون النص :»فيما عدا مشروع قانون الميزانية، فإن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون. وأوصت اللجنة بالموافقة على المادة (88) كما وردت في مشروع التعديل:» يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوِّض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه». وأقرت اللجنة المادة (91) الفقرة الأولى كما وردت في مشروع التعديل:»لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب». وعدلت اللجنة المادة (92) البند (أ) لتكون « أ- لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها». إذ ألزمت اللجنة بإحالة المقترح للحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها». بعد أن كانت الإحالة إلى الجهة المختصة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه بواسطة الحكومة مع ما تراه من ملاحظات عليه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إلى الجهة المذكورة بالنسبة للقوانين، وخلال الدورة ذاتها أو في الدورة التي تليها بالنسبة لتعديل الدستور. المجلس الوطني ووافقت اللجنة على المادة (102) الخاصة برئاسة المجلس الوطني، كما وردت في مشروع التعديل:» يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب». وحول المادة (103) الخاصة بالمجلس الوطني التي تنص على: «في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات». أوصت اللجنة بإحلال عبارة «، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس» محل عبارة «ماعدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات». ليكون النص «في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.» مشروع الميزانية وأوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة الواردة في مشروع التعديل مادة (109) البندان (ب ، ج) والخاصة بالميزانية لتكون «أ‌-تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. ج – تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. وأقرت اللجنة المادة (115) كما جاءت في المشروع، وتنص على:» تُقدم الحكومة لمجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة». شروط التعديلات الدستورية وأوصت اللجنة بإدخال تعديل على المادة 120 بند أ، لتكون: « أ‌- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني. وذلك بعد أن كان النص في المشروع «فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله عدّ ذلك رفضاً للتعديل، دون حاجة للعرض على المجلس الآخر أو المجلس الوطني». يشار إلى أنه يشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب وتصديق الملك الذي يعتبر تصديقاً حاسماً وشرطاً لازماً لإقراره لا يستطيع المجلس الوطني تجاوزه.