أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المادتين 108 و179 المعادتين من مجلس الشورى من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، كما وردتا في المشروع. ورفضت اللجنة التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على المادتين، معتمدة عقوبة الغرامة التي تصل إلى 500 دينار لمن يخل ببنود التعاقد المنصوصة. وتنص المادة الأولى على عدم استحقاق العامل أي تعويض إذا أنهى صاحب العمل العقد، غير محدد المدة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء العمل، إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي فإنه يستحق تعويضاً يعادل أجر شهر. وتفيد أن صاحب العمل إذا أنهى العقد العمل غير محدد المدة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً. وتلزم المادة الأولى من المشروع صاحب العمل بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا أنهى العقد العمل محدد المدة، ما لم يتفقا على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل، كما تلزمه بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية إذا أنهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع. أما المادة الثانية فتنص، كما ورد في المشروع وأقرته لجنة الخدمات، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أياً من أحكام الباب الثاني من هذا القانون. بينما يرى مجلس الشورى أن تطال العقوبة من يخالف القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، فيما تعترض اللجنة بأن العقاب لابد أن يكون على المواد المذكورة بالقانون.