أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام لسنة 1982، والخاص بإحالة جرائم التعذيب للمحاكم المدنية. وتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه «لا تعتبر الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها، من الجرائم العسكرية» ما يجعل النظر بتلك الجرائم من اختصاص النيابة العامة والمحاكم العادية. ويأتي التعديل تنفيذاً للتوصية رقم 1719 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق التي دعت إلى «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية..». كما إن اتفاقية مناهضة التعذيب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها المملكة ترمي لنفس الأهداف.