كتبت – مروة العسيري: رفض مجلس الشورى أمس توصية اللجنة الخارجية بإقرار نص المادة (168) بدون تعديل من مشروع بتعديل قانون العقوبات (15) لسنة 1976، بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، فيما وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، قبل أن يوافق أيضاً على طلب المستشار القانوني د.عصام البرزنجي بإعادة مداولة المادة (69) وإحالته للجنة لدراسته، وموافاة المجلس بالتقرير”. وامتنعت العضو دلال الزايد عن التصويت على المادة (168)، وقالت:« أمتنع لأنه لم يسمح لي بقول رأينا بشأن هذه المادة، وأقول الله يغفر للأعضاء الذين سيصوتون على هذا المشروع “، مما جعل أغلبية الأعضاء يراجعون أنفسهم ويصوتون بعدم الموافقة على المادة وتم حذفها من المشروع. وتحفظ العضو محمد المسلم على المادة، وارتأى الإبقاء على النص الحالي للمادة (168) المعمول به من قانون العقوبات دون أي تعديل ، لأنه يجرم الأفعال التي تسبب اضطراب الأمن العام بسبب الإشاعات الكاذبة والمغرضة، وعدم التساهل مع من يرتكب مثل هذه الجرائم، وتستر مرتكبيها تحت غطاء حقهم في حرية التعبير عن رأيهم دون أيه مُساءلة جنائية، وقال إن النص المعدل للمادة (168) اشترط في الفقرة الأولى أن تكون إذاعة الأخبار الكاذبة والمضرة بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة مع علم الفاعل بها أنها تحدث ضرراً”، مضيفاً “السؤال هنا إذا لم تحدث ضرراً، فهل هذا معناه عدم معاقبة الفاعل عن فعله، بينما النص الحالي للمادة (168) عقوبات، يعاقب الفاعل على إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة أو بث دعايات مثيرة ، فقط لمجرد أن يكون من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، معتقداً “ أن هذا النص أفضل وأشمل “. وبين المسلم “ كما اشترطت الفقرة الثانية من المادة (168)المعدلة في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة أن تكون تحريضاً على العنف أو من شأنها أن تحرض على العنف وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر”، وتساءل في حالة التحريض على الكراهية أو غيرها فهل هذا معناه أن يفلت المجرم من العقاب أم أن مفهوم العنف واسع وتدخل فيه كل هذه المعاني؟ “، موضحاً “ أن نص الفقرة الثانية من المادة (168) من قانون العقوبات الحالي تعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أي شخص حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرراً أو مطبوعاً يتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة، ولو بصفة وقتية، لطبع أو تسجيل وإذاعة شيء مما ذكر، مما يعني أن النص الحالي يعالج إذاعة الأخبار والشائعات الكاذبة بكافة الوسائل المتاحة بينما لم يتضح هذا الأمر في النص المعدل”. الأحداث والأخبار الكاذبة وكشف المسلم ما تعرضت له البحرين أثناء الأحداث من نشر أخبار وإشاعات كاذبة، مما كان له بالغ الأثر على الأمن الوطني أو الاقتصاد أو غيرهما من المصالح العامة، وقال:« هذا الأمر يستدعي فعلاً أن نضع الكثير من الضوابط وأن نشدد العقوبات “، مرتئياً “أن هذا التعديل لا يخدم المصالح العامة، وأن عبارة (من أذاع أخباراً كاذبة مع علمه ) تعتبر تزييداً غير محمود ، والمفروض أن جريمة نشر أخبار كاذبة هي من الجرائم الشكلية، تتعلق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية لهذا السلوك، فبمجرد نشر الأخبار الكاذبة يتحقق الضرر، سواء علم الشخص أو لم يعلم” . وأضاف المسلم “وحتى لو قلنا إن الضرر في حده الأدنى، فإنه يثير توتراً في النفوس أو يعمل على إثارة الأشخاص أو المجتمع فكيف اشترط أن يكون لديه علم بأن هذا الأمر سيحدث ضرراً، وكأننا من خلال هذه التعديل سنعطي الضوء الأخضر لبث الأخبار الكاذبة، وربما يأتي الشخص ويدعي أمام المحكمة أنه لم يكن يعلم بأن هذه الأخبار كاذبة وأنها سوف تسبب ضرراً وعلى جهة الادعاء وعلى القضاء أن يجتهد ويفسر إرادة المشرع” ،معتقداً “ إذا قلنا الهدف من هذا النص هو توسيع الحريات فأنا لا أتصور أن نشر أخبار كاذبة بأي حال من الأحوال يطلق عليه حرية رأي وتعبير”. وأيد العضو عبدالجليل العويناتي ما ذهبت له اللجنة في توصيتها وهي الموافقة على هذه المادة دون تعديل ، مبيناً “ أن التحفظات التي أبداها الزملاء على المادة جاءت على أساس تعارضها بين المادة وبين مبدأ عدم حبس الصحفي، والحقيقة أننا هنا أمام محورين أولهما أن المادة تعطي المحكمة والقاضي اجتهاداً واسعاً يبدأ من فرض الغرامة المالية ويصل في أقصاه إلى الحبس المؤقت ولذلك فليس هناك تعارض جوهري بين المبدأ والنص”، مضيفاً “وثانياً أننا نتحدث هنا عن قانون عقوبات يتعلق بارتكاب جرائم ذات صلة بأمن الدولة ولا نتحدث عن جرائم مطبوعات عادية “. مرجعيتنا الدستور وليس «بسيوني» وواصل العويناتي “لقد استمعنا في الجلسة السابقة إلى إشارات من بعض الزملاء إلى مرجعية توصيات لجنة بسيوني في سن القوانين البحرينية واعتقد أن هذا المذهب غير صحيح بالمطلق لأن مرجعيتنا في صياغة ووضع القوانين هي الدستور وميثاق العمل الوطني وحين نستأنس بتوصيات لجنة بسيوني وغيرها فذلك أمر تحكمه المصلحة العليا للوطن، وبالتالي فحين يكون هناك تعارض بين هذا النوع من التوصيات والمصلحة الوطنية العليا فلا شيء يجبرنا على الأخذ بها أو الاستناد إليها “، مؤكداً “أن أخطر مافي النشر للأخبار الكاذبة المضرة بأمن الوطن واستقراره ومتانة اقتصاده هو أن يتم هذا النشر في صحف وطنية ومن صحفيين مواطنين، فكيف يراد منا أن نأتي إلى أخطر جانب في مثل هذا النوع من الجرائم ونعتمد ما يؤمن له الحماية والحصانة وهو يسيء متعمداً إلى أمن الوطن ؟، مثنياً “ على قرار اللجنة لخطورة الجرائم التي يستهدفها ويعالج أحوالها “. وبينت العضو لولوة العوضي رأيها بكل صراحة كمواطنة”أسفها على تمرير النواب لهذا المشروع دون الالتفات إلى خطورة هذه المواد”متسائلة “هل القصد من تعديل هذه المادة تنفيذ توصيات بسيوني، مع العلم أنه قد يؤدي إلى حدوث ضرر”، جازمة “ أنه ليس هناك دولة لا تعاقب على الأخبار الكاذبة “، وهناك من يعلم عين اليقين أنه كاذب ويعلم باحتمالية حدوث الضرر، ولكن هذا القانون قد يحميه وذلك لاشتراطه لعقابه حدوث ضرر”، متوجهة بسؤال “هل هناك مصلحة فئوية معينة من هذه المادة “. وأوضح العضو د.الشيخ خالد آل خليفة أن المادة تخص المعلومات والأخبار ذات القيمة حيث إن المادة دقيقة جداً وهي تخص الأمن القومي وتركت الباقي لتقدير السلطة القضائية.