تبت – مروة العسيري وافق مجلس الشورى على مشروع بقانون لتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012م. وتضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة جديدة للمادة (221) من قانون العقوبات، وهي: “أن تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، فيما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهةً مستديمةً، أما السجن المؤبد فهي العقوبة إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله”. وبيّنت العضو د. عائشة سالم “ أن التعديل جاء في وقت تمر به البلاد بأحداث متفرقة المستهدف منها رجال الأمن، مؤكدةً أهمية هذا القانون الذي يحمي رجال الأمن من الاعتداءات التي قد تودي بحياته ويتعرض لها كل يوم أثناء ممارسته للخدمة “. من جانبها، أكدت العضو لولوة العوضي “ نحن مع التوجه الذي أتى به المشروع بقانون”، مطالبة “السلطة التنفيذية بتطبيق قانون العقوبات البحريني، الذي يجرّم أي أفعال عنيفة تحت مبدأ دستوري واضح وهو مبدأ المساواة”، مشيرةً إلى “أنه لا بد أن يكون هناك سقف في القانون يلتزم به القاضي”، مبينةً “ أنه وعلى الرغم من أنني مع التشريع للحفاظ على حياة رجال الأمن والعساكر إلا أنني أؤكد على ضرورة حماية حياة المواطنين جميعاً “، معتقدة أنه “لا بد أن يكون هناك حقين متوازنين؛ فمثل ما أعطي حقوقاً للمتهمين الذين يقع عليهم التعذيب ويثبت ذلك ومعاقبة من قام بذلك، فأنا ألزم المخرّب الذي يستهدف رجال الأمن للمثول أمام قانون يجرّم فعله وأن يكون للشرطة الحق في حماية أنفسهم”. من جهته، قال النائب عبدالجليل العويناتي “ نحن بالتأكيد مع مكافحة التعذيب والتعدي على كرامة المواطنين ونبذه ومناهضته بأي صورة كانت، ومع كل ما يكفل للمواطنين كامل حقوقهم وكرامتهم وإنسانيتهم أمام الجهات الأمنية وأثناء التحقيق، وفي نفس الوقت نحن أيضاً مع كل ما يكفل إنسانية وكرامة العاملين بالأجهزة الأمنية والعسكرية وهم يقومون بواجباتهم الموكلة إليهم في الدفاع عن أمن الوطن وحياة أبنائه وأهله”، مؤكداً “ أن الاعتداء على رجل الأمن وجندي قوة الدفاع أو الحرس الوطني، ليس مجرد اعتداء على موظف عام؛ بل هو عمل عدواني موجه للوطن بكامله”. وأيد العويناتي “ تشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الأمن وقوات الدفاع خاصةً أثناء تأديتهم لواجباتهم الموكلة اليهم”، مشيراً إلى “ نقطة مهمة لم تلتفت إليها المادة محل التعديل والنقاش، وإن كان ثمة في القانون ما يتناسب معها أو يعالجها “، منوهاً “ إنني بحثت في القانون فلم أجدها صراحة وهي: أن الاعتداء على رجل الأمن أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني في بعض الظروف التي تمر بها البلاد قد يكون خارج فترة قيامه بواجباته الموكلة إليه وخارج أوقات عمله لكنه اعتداء مقصود بسبب وظيفته أو عمله وما يمثله”، متسائلاً “هل يدخل هذا الظرف ضمن الظروف التي تشملها هذه المادة والتعديل عليها؟”. وأكد مقرر اللجنة العضو محمد المسلم “ القانون الذي يشرع اليوم لا بد من أن يفعّل ويتم تطبيقه وألا يوضع في الأدراج ويغلق عليه “، محذراً “من التكاسل والتعامي عن التطبيق و«الطبطبة” التي نراها اليوم “، مشيراً إلى ما يخص سؤال العضو عبدالجليل العويناتي أن المعروف في الخدمة العسكرية أن العسكري على الخدمة 24 ساعة سواء كان مرتدياً بزته العسكرية أم لا “. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. الشيخ خالد آل خليفة “ إن رجال الأمن هم مواطنون في الأساس، والاعتداء عليهم خارج أوقات العمل يستدعي تطبيق قانون العقوبات المعمول به “، مشيراً إلى أن قانون العقوبات البحريني فيه من العقوبات الأشد على مثل هذه الجرائم “.