وافق مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين على مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012م ، والذي يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة تنص على المعاقبة بالسجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني.
ولا تقل العقوبة في القانون المعدل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد المعتدي إحداثها، وعشر سنوات إذا أحدث المعتدي برجل الأمن عمداً عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتلة.
من جهة أخرى رفض خلاله المجلس توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م والذي يتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير و التي جاءت بالموافقة على نص المادة (168) دون تعديل، فيما قرر المجلس إعادة مداولة المادة (69) من مشروع القانون وإعطاء اللجنة المختصة فرصة لإعداد تقرير بشأنها.