كتبت - مروة العسيري: أضافت لجنة الخدمات بالنواب مصطلح (العامل الأجنبي) للمادة (1) من القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ويكون تعريف العامل الأـجنبي على النحو التالي “هو الشخص الطبيعي غير البحريني الذي يتعين استصدار تصريح عمل بشأنه، وفق أحكام هذا القانون يمكّنه من العمل بمملكة البحرين”، وأكَّد المقترح أنه “يحظر على صاحب العمل استصدار تصاريح عمل للعمال الأجانب، دون أنْ تكون لديه حاجة فعلية لاستخدامهم، كما يحظر عليه الاحتفاظ بهم مسجلين لديه متى انتفت الحاجة إليهم”، كما وتحذف عبارة “وكالة توريد العمال” أو “وكالات توريد العمال” أينما وردت في القانون المذكور. وبيّنت اللجنة أنَّ الهدف من تعديل تعريف (العامل) في المادة التعريفية لتلافي إفلات هذه الفئة من المسؤولية القانونية بموجب قانون تنظيم سوق العمل. واستبدلت اللجنة في تقريرها تعريف (مكتب التوظيف) من المادة (1) من قانون تنظيم سوق العمل، بالتعريف الآتي “مكتب التوظيف: المكتب الذي يتولى البحث عن عامل مناسب، بحريني أو أجنبي، من داخل البحرين أو خارجها، لصاحب عمل مناسب وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين، وذلك دون إشراف أو رقابة من صاحب مكتب التوظيف على تنفيذ العمل”. وبيّن تقرير اللجنة أنَّ أهم المبادئ العامة والأسس التي تقوم عليها الاقتراحات بقوانين المقدمة هي “الحدّ من استقدام العمالة الأجنبية دون الحاجة إليها، وهو مما يعد من أكبر المسببات لتزايد ظاهرة العمالة السائبة المنتشرة في الشوارع التي تستجدي الأعمال، مع تجريم فعل استقدام عمالة دون الحاجة إليها، وتحميل المسؤولية القانونية للمتسببين في استفحال ظاهرة العمالة المخالفة والمنشآت الوهمية، وكذلك تجريم عمل فئة من العمال الأجانب، الذين يقومون بمزاولة أعمال مختلفة لحسابهم الخاص، المقررة بموجب المادة (23/أ) من القانون “مزاولة العمل بدون ترخيص” والمعاقب عليها بموجب المادة (36) من ذات القانون. وكشفت اللجنة أنَّ الاقتراح يهدف لسدِّ بعض الثغرات، التي قد تؤدي للوقوع في ظاهرة الاتجار بالبشر، بما يخالف الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة، وذلك بإلغاء فكرة (وكالة توريد العمال)، وملء الفراغ التشريعي في معالجة حالات العمال، الذين يتمّ التعاقد معهم من الخارج بواسطة وسطاء بأنْ يدرج هذا العمل تحت مظلة مهام (مكتب التوظيف بالهيئة).