كتبت – مروة العسيري: أقرت اللجنة التشريعية بالنواب اقتراحاً بتعديل قانون الخدمة المدنية (48) لسنة 2010 بشأن تنظيم عملية صرف العلاوة، بحيث يستحق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها وفقاً للقانون علاوة تسمى علاوة”مؤهل جامعي”، وذلك على النحو التالي (الحاصل على درجة بكالوريوس له علاوة 100 دينار، والحاصل على درجة دبلوم دراسات عليا يحصل على علاوة 150 ديناراً،والحاصل على درجة الماجستير تكون علاوته 200 دينار، والحاصل على درجة الدكتوراه يستلم علاوة 300 دينار)، ويشترط عدم جواز الجمع بينها وبين أي علاوة مؤهل علمي أخرى. وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء (37) لسنة 2007 السياسة المعتمدة حالياً لعلاوة المؤهل العلمي، حيث تمنح العلاوة حالياً للموظفين البحرينيين شاغلي الوظائف التعليمية وذلك للدرجات العليا المتقدمة فوق مستوى البكالوريوس بمعدلات 10/- و 30/-و60/- ديناراً شهرياً بحسب الدرجة العلمية”، بالإضافة إلى أنه يبلغ عدد الموظفين الذين تمنح لهم العلاوة حالياً بمختلف معدلاتها نحو 3254 موظفاً وبتكلفة 560 ألف دينار سنوياً. كما تقدر التكلفة الإضافية المترتبة على تعديل علاوة المؤهل لهؤلاء الموظفين بحسب الاقتراح بقانون نحو 5,7 مليون دينار سنوياً”. وبيَّن الديوان أن “مؤهل البكالوريوس يعتبر من المتطلبات الأساسية لشغل الوظائف الحيوية والمتخصصة في الخدمة المدنية كوظائف المحللين والأخصائيين بمجموعة الوظائف العمومية، وكذلك الوظائف بالمجموعات الوظيفية الأخرى كالتخصصية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية والتعليمية، حيث يصل عدد الموظفين المصنفين على هذه المجموعات فقط دون الموظفين على مجموعة الوظائف العمومية نحو 18 ألف موظف، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لمنحهم علاوة المؤهل العلمي بالمعدل المقترح للحاصلين على مؤهل البكالوريوس نحو 21,6 مليون دينار”. كما “إن منح العلاوة لحاملي مؤهل البكالوريوس سيؤدي إلى الازدواجية في التعويضات الممنوحة للموظف، حيث إن مستوى المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة يؤخذ بعين الاعتبار عند تصنيف الوظيفة وتحديد الدرجة المناسبة لها”. وأكد الديوان أن العلاوة التي يستفيد منها الموظفون بشرط أن تكون المؤهلات العلمية التي يحملها الموظف وبخاصة الماجستير والدكتوراه في مجالات تخدم العمل، حيث تعتبر من العوامل الرئيسية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد الدرجة المناسبة للموظف عند بدء التعيين، مع مراعاة الدرجة المقررة للوظيفة، ولفت الديوان إلى “أنه يمنح الموظف الذي يحمل مؤهل الماجستير أو الدكتوراه درجة أعلى عند التعيين من تلك المقررة لحاملي البكالوريوس، كأن يمنح الدرجة الثامنة أو التاسعة العمومية بدلاً من الدرجة السابعة العمومية بحسب المؤهل الذي يحمله. وكشف الديوان أن الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات الماجستير أو الدكتوراه في مجالات تخدم العمل من غير المدرجين على مجموعة الوظائف التعليمية تكون لهم الأولوية في شغل الوظائف بالمستوى الأعلى لمستوياتهم في حال تحقيقهم للشروط الأخرى المطلوبة لهذه الوظائف مما يساهم في تطوير أوضاعهم الوظيفية، حيث إن أغلب الوظائف في الخدمة المدنية يكون الحد الأدنى لشغلها هو مؤهل البكالوريوس في مجال العمل”، مشيراً إلى “أن هذه الزيادات في الراتب الأساسي يستحقها الموظف بصورة دائمة وتحتسب في التقاعد. كما تتضمن السياسات المعمول بها العديد من الجوانب لتشجيع الموظفين على التدريب والتطوير الذاتي مثل صرف مساعدات تعليمية أو منح الإجازات براتب أو بدون راتب، وسياسة المكافآت التشجيعية المعتمدة في الخدمة المدنية وبخاصة مكافأة موظف السنة التي تمنح للموظفين كمبلغ مقطوع لا يتجاوز 1000 دينار بهدف تحفيز موظفي الحكومة على الإبداع والتميز بصورة استثنائية ورفع معنوياتهم والاعتراف بجهودهم، كما جاء في المادة رقم (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وهو ما يحقق الأهداف التي يسعى إليها هذا الاقتراح بقانون”. وأشار مقدمو المقترح إلى أن علاوة “المؤهل العلمي” المقررة حالياً تسري على المعلمين فقط ولا يستفيد منها غيرهم.كما إن مبلغ العلاوة (60) ديناراً للحاصل على درجة الدكتوراه لا يتناسب مع المكانة العلمية التي وصل إليها، فلابد من وقفة جادة في تكريم وتشجيع هؤلاء المواطنين عن طريق استحداث علاوة جديدة تحت مسمى علاوة “مؤهل جامعي” غير مقترنة بموظف أو وظيفة معينة وإنما تشمل كافة الموظفين البحرينيين العاملين في مختلف وزارات وأجهزة الدولة مما يعود بالنفع على أداء الحكومة بشكل عام وأداء الوزارات والمؤسسات والهيئات بشكل خاص مما يرفع من الإنتاجية والتطوير والتقدم. وأقرت اللجنة اقتراحاً بتعديل المادة (10/1) من المرسوم(48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك لوجاهة مبرراته التي قدمها مقترحوه، على أن “يكون تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أو الترقية إليها بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ممن اجتازوا بنجاح الامتحان المقرر لذلك في معهد الإدارة العامة، ووفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الديوان، وعلى ضوء الحدود والأوضاع التي يقررها القانون، وبذلك يسري الشرط المقترح على قرارات التعيين والترقية التي تؤدي إلى شغل الوظائف القيادية العليا، ويكون أساس التعيين هو نجاحهم في الامتحان، دون إخلال بالضوابط والشروط الأخرى التي يحددها ديوان الخدمة المدنية وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون كما أشارت إلى ذلك المادة (40)من الدستور.